التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
نُشر
1 أيار 1955
المواد
68
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البلديات ساري

رقم 29 لسنة 1955 · 68 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403، نُشر في 1 أيار 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2 2 2 5 2 3 2 2 2 2
19551960197019801990200020102020اليوم
2003
2003بعد 48 سنة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون البلديات رقم 21 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
  • قانون معدل لقانون البلديات رقم 51 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 34

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون البلديات رقم 21 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2003 قانون معدل لقانون البلديات رقم 51 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2002 قانون معدل لقانون البلديات رقم 37 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون البلديات رقم 70 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون البلديات رقم 73 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 قانون معدل لقانون البلديات. رقم 12 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون البلديات رقم 1 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون البلديات رقم 2 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 معدل لقانون البلديات رقم 22 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون البلديات رقم 24 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون البلديات رقم 8 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون البلديات رقم 37 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 قانون معدل لقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 34 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون البلديات رقم 22 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون البلديات رقم 50 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون البلديات رقم 30 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون البلديات رقم 1 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون البلديات رقم 5 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون البلديات رقم 32 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون البلديات رقم 5 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون البلديات رقم 25 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون البلديات رقم 4 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون البلديات رقم 8 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون البلديات المعدل الموقت رقم 22 لسنة 1961قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1961 قانون البلديات الموقت المعدل رقم 25 لسنة 1961قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1961 قانون البلديات الموقت المعدل رقم 36 لسنة 1961قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1960 قانون معدل لقانون البلديات رقم 3 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون مؤقت اضافي لقانون البلديات رقم 31 لسنة 1960قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1959 قانون البلديات المعدل الموقت رقم 24 لسنة 1959قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1959 قانون معدل لقانون البلديات رقم 55 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون معدل لقانون البلديات رقم 22 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون اضافي لقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون البلديات رقم 16 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون اضافي لقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 41

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (21)

نظام الحراسة لبلدية كفرنجة رقم 33 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
نظام بلدية بصيرا رقم 22 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
نظام بلدية حوارة رقم 17 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم 68 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة (4)ساري
نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 6 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 15 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 2/43ساري
نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري
نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (41)ساري

غير سارية (19)

حلّ محلّهقانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
نظام بلدية ابو علندا رقم 18 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (41)غير ساري
نظام مسلخ بلدية اربد رقم 800 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (41)غير ساري
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات رقم 20 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (43 )غير ساري
نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات رقم 31 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2)غير ساري
نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة رقم 48 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادتين (42،59)غير ساري
نظام رؤساء البلديات رقم 45 لسنة 1982 · صادر بمقتضى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 17 )غير ساري
نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 17 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (41)غير ساري
نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات رقم 73 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (41)غير ساري
نظام اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم 56 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (43)غير ساري
عرض الباقي1
نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 47 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (41)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 68

الفصل الاولتعاريف واحكام عامة

المادة 1

الفصل الاول تعاريف واحكام عامة اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير الاصطلاحات المادة (2) تكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة علىغير ذلك: 1-الوزير - وزير الشؤون البلدية وتعني رئيس الوزراء بالنسبة لامانة عمان الكبرى. 2-المتصرف - متصرف …

المادة 3

تعريف البلدية المادة (3) 1-البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون. 2-أ- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي …

المادة 4

البلديات القائمة المادة 4 - 1- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربعة التالية:- الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات …

المادة 5

احداث البلديات والغاؤها المادة (5) 1- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى يقدم فريق منهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير. 2- يعين الوزير في حالة الطلب …

المادة 6

تغيير حدود المنطقة البلدية المادة 6: يتم تغيير او توسيع او تضييق حدود أية منطقة بلدية بقرارمن قبل أكثرية اعضاء المجلس وتنسيب المتصرف وموافقة الوزير، ويبلغ القرار الى وزير المالية ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

عدد اعضاء المجلس المادة 7: 1- أ-تطبق على منطقة اختصاص امانة عمان الكبرى القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على ان تراعى في ذلك الحقوق …

المادة 8

دورة المجلس وحله المادة (8) 1- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (32) من هذا القانون ، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنتين يجري خلالها انتخاب …

الفصل الثانيانتخاب المجلس

المادة 9

الدوائر الانتخابية المادة (9) تعتبر المنطقة البلدية دائرة انتخابية واحدة، الا انه يجوز للوزير بقرار ينشره في الجريدة الرسمية ان يقسم هذه المنطقة الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها.

المادة 10

رئيس الانتخاب المادة (10) 1- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية. 2- على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية …

المادة 11

جدول الناخبين والمرشحين المادة (11) 1- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول مرتب حسب حروف الهجاء يشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان أقامته ويعتمد …

المادة 12

مؤهلات الناخبين المادة (12) 1- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية: أ- أن يكون أردنيا ذكراً كان او أنثى أتم التاسعة عشرة من عمره. ب- أن يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية خلال الاثنى عشر شهراً …

المادة 13

الاعتراض على جدول الناخبين المادة (13) 1- يجوز لاي شخص خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين. 2- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في …

المادة 14

استئناف قرار اللجنة المادة (14) 1- يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس المحكمة البدائية التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف لجنة تسجيل …

المادة 15

توقيع جدول الناخبين المادة (15) 1- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائياً. 2- اذا لم يوقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي …

المادة 16

موعد الترشيح وموعد الاقتراع المادة (16) يعين الوزير مدة للترشيح وموعداً للاقتراع ويبلغ ذلك الى المتصرف الذي عليه ان يعلنه للجمهور في دار البلدية وفي اي مكان آخر، أو بأية واسطة اخرى يستنسبها قبل بدء مدة الترشيح بخمسة ايام على الاقل.

المادة 17

ترشيح الاعضاء المادة (17) 1- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب …

المادة 18

مؤهلات العضوية المادة (18) 1- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لعضوية المجلس وينتخب لها اذا توافرت فيه الشروط و المؤهلات التالية:- أ- ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر. ب- ان يحسن القراءة والكتابة. ج- ان لايكون …

المادة 19

رد التأمين المادة(19) 1- يسترد المرشح التأمين الذي دفعه بمقتضى الفقرة (1) من المادة (17) اذا انتخب عضواً في مجلس البلدية 2- اذا دفع المرشح التأمين ثم توفي قبل يوم الاقتراع يرد التأمين الى القيم على تركته او الى ورثته

المادة 20

الفوز بالتزكية المادة (20) 1- اذا انقضت مدة الترشيح وكان عدد المرشحين مساويا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم فيعلن رئيس الانتخاب فوزهم بالتزكية. 2- واذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير …

المادة 21

اعلان اسماء المرشحين ومركز الاقتراع ومدته المادة (21) 1- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لعضوية المجلس يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزاً او مراكز للاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة اغلاق صناديق …

المادة 22

لجنة الاقتراع المادة (22) 1- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع يكون بين اعضائها احد موظفي الحكومة وثلاثة على الاقل من الناخبين ويعين احد اعضائها رئيساً لها وآخر كاتباً للرئيس ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان …

المادة 23

عملية الاقتراع المادة (23) 1- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع وللمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً خطياً منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف على سير عملية الاقتراع …

المادة 24

فرز الاصوات واحصاؤها المادة (24) 1- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان يقسم اعضاؤها …

المادة 25

اعلان نتيجة الانتخاب المادة (25) 1- يعلن رئيس الانتخاب أسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه كذلك عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل …

المادة 26

نصاب الانتخاب المادة (26) يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق و تختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر الاقتراع عشر ساعات اخرى …

المادة 27

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدي ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها.

المادة 28

جرائم الانتخابات المادة (28) كل من ارتكب احد الافعال التالية: يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين. 1- اورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول …

المادة 29

الحرمان من حق الانتخاب المادة 29 - كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة -28- من هذا القانون فلا يجوز أدراج اسمه في جداول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع سنوات ولا تزيد على ثمان واذا …

المادة 30

اقامة الدعاوى ومدتها المادة (30) تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من قبل النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع الجريمة في اثنائها في …

المادة 31

الطعن في الانتخابات المادة 31 - 1- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي: أ- الطعن في صحة انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره ، ولها …

المادة 32

تسلم المجلس الجديد مهامه المادة (32) 1-يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس مراكزهم و يباشرون اعمالهم بعد انتهاء دورة المجلس السابق مباشرة. 2- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتباراً من تلقي رئيس …

المادة 33

تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب اعضائه او اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولا بها.
الفصل الثالثالمجلس البلدي وصلاحياته

المادة 34

الفصل الثالث المجلس البلدي وصلاحياته تعيين الرئيس وتحديد راتبه المادة 34- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 35

انتخاب نائب الرئيس وتحديد راتبه المادة (35) 1- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء و يرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس الى المتصرف والى …

المادة 36

الاستقالة من العضوية المادة (36) تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في دفاتر البلدية، وتبلغ الى …

المادة 37

فقدان العضوية واستردادها المادة 37- 1- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية: أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي …

المادة 38

وفاة العضو المادة (38) اذا توفى رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والمتصرف وينشر النعي في الجريدة الرسمية.

المادة 39

خلف العضو الذي يشغر مركزه خلال الدورة المادة 39- 1- بأستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يتم خلالها تعيين رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد عن …

المادة 40

جلسات المجلس المادة (40) 1- يعقد المجلس في دار البلدية جلسة عادية واحدة على الاقل كل اسبوع يعين موعدها بقرار منه 2- يبلغ الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار …

المادة 41

وظائف المجلس المادة (41) أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية و يحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه، وأن يعهد بها او ببعضها الى …

المادة 42

صلاحيات الرئيس ومسؤولياته 1- تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلساته ويتولى ادارتها والمحافظة على النظام فيها. ب- ينوب عن …

المادة 43

ملاك الوظائف المادة (43) 1- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها باثبات ذلك في الميزانية السنوية 2- انظمة الموظفين: يضع الوزير بموافقة مجلس الوزراء وتصديق الملك انظمه لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها …

الفصل الرابعالشؤون المالية

المادة 44

التصرف بالاملاك المادة (44) تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير.

المادة 45

القروض المادة (45) يجوز لمجلس البلدية ان يستقرض اموالا من اية جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واية شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، فاذا كانت معاملة …

المادة 46

الواردات المادة (46) 1- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى احكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه او أي قانون او نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم …

المادة 47

ضريبة الابنية والاراضي المادة (47) (1) - تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية …

المادة 48

رسم الدلالة المادة (48) 1- تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة ثلاثة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة. 2- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بوساطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزم …

المادة 49

الرسوم الجمركية المادة (49) 1- تخصص لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها (6%) على المشتقات النفطية التي تنتجهــا شركة مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود. 2- يتم …

المادة 50

رسم النقل على الطرق يخصص للبلديات خمسة وثلاثون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق عن رخص اقتناء المركبات.

المادة 51

غرامات المخالفات تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون النقل على الطرق وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة 52

توزيع الواردات التي تجبى بواسطة الحكومة. 1- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (49 ، 50، 51) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية. 2- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على …

المادة 53

جباية اموال البلدية 1- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال اسبوعين من تاريخ استحقاقه يبلغ الرئيس المكلف انذارا تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، وجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ …

المادة 54

شطب الاموال المتعذر تحصيلها المادة (54) يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للبلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بنفس الطريقة ان يقرر شطب اي قسم …

المادة 55

الصندوق المادة (55) يتكون صندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة عنها او تؤول اليها بمقتضى احكام هذا القانون او أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات التي يقرر المجلس انفاقها او تتحقق عليه بصورة …

المادة 56

الميزانية المادة (56) 1- توضع للبلدية ميزانية سنوية يعمل بها بعد اقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها. 2- يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها في ميزانية السنة السابقة الى ان يتم تصديق …

المادة 57

الحساب الختامي المادة (57) يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه بعد اقراره من قبل المجلس

المادة 58

النظام المالي المادة (58) تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير بموافقة مجلس الوزراء …

المادة 59

اللوازم والعطاءات والمقاولات المادة (59) يضع الوزير بموافقة مجلس الوزراء نظاماً خاصاً بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والامور …

المادة 60

تفتيش البلديات المادة (60) 1- للوزير وأي موظف مفوض منه ان يقوم في أي وقت بتفتيش أية بلدية وبإجراء فحص فجائي على صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل …

المادة 61

فحص الحسابات المادة (61) تفحص حسابات البلدية من قبل فاحصي حسابات مرخصين او من قبل ديوان المحاسبة حسبما يقرر ذلك مجلس الوزراء.

المادة 62

التقرير السنوي المادة (62) يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مع ملاحظات المجلس والتصرف عليه.

المادة 63

المخالفات المادة (63) كل من ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.

المادة 64

الالغاءات المادة (64) تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 2- قانون تعديل قانون ادارة الولايات العثمانية لسنة 1936 المنشور في العدد 515 من الجريدة الرسمية 3- قانون التصرف بغرامات المخالفات الصحية والبلدية …

المادة 65

تنفيذ القانون المادة (65) رئيس الوزراء ووزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والمالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. نماذج طلب تسجيل الناخب والاعتراض على جدول الناخبين وورقة الترشيح عملا بالمواد 11و 13 و 17 من قانون البلديات …

المادة 66

8- جنين حدود منطقة بلدية جنين كما هي مبينة في الجدول الآتي: رقم الحوض اسم الحوض رقم القطعة 20051 البساتين جميع القطع 20052 = = = 20053 = = = 20054 البيادر الشرقية = = 20055 الحارة الشرقية = = 20056 = = = = 20057 ابو ضهير = = 20058 الحارة …

المادة 67

19- عجلون تبدأ حدود منطقة عجلون من العلامة الواقعة حدا شماليا شرقيا للقطعة رقم 66 من حوض الجتونة رقم 10 (قرية عجلون) ثم تسير باتجاه الشمال فالشرق مع الحد الشمالي للحوضين رقم 10 و 11 من قرية (عين جنا) ثم تتجه جنوباً فغربا مع الحد …

المادة 68

32- يعبد تتألف علامات الحدود منطقة بلدية يعبد من زوايا حديدية مثبتة على قواعد من الاسمنت تعلو خمسين سنتمتر عن سطح الارض وقد كتب على كل منها الرقم المخصص كما هو موضح بالمخطط الموجود ببلدة يعبد وحدود البلدية هي كما يأتي: شمالا: خطا مبتدأ من …

اسأل مساعدك عن قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية