الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
مؤهلات الناخبين
المادة (12)
1- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:
أ- أن يكون أردنيا ذكراً كان او أنثى أتم التاسعة عشرة من عمره.
ب- أن يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية خلال الاثنى عشر شهراً السابقة مباشرة لتاريخ البدء في اعداد الجدول او تنقيحه.
ج- أن يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات
أو رسوم جمع النفايات او أية رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفاً
د- ان لا يكون فاقداً لقواه العقلية او محجوزا عليه.
2- اذا فقد اي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب يشطب اسمه من الجدول.