التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 803
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992

المادة 10-تتكون موارد المؤسسة مما يلي:- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها. ب- القروض. ج- سندات الدين يوافق مجلس الوزراء على اصدارها. د- الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها لدى المؤسسة على سبيل الادخار وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. هـ- عائدات بيع وتخصيص وتاجير عقارات المؤسسة وانشطتها الاستثمارية. و- الهبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على الاجنبي منها. ز- بدل الخدمات التي تستوفيها المؤسسة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ح- اي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 10 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية