التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 803
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 80330 نيسان 1992

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون المستفيد من مشاريع المؤسسة مكلفا بدفع ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات والقرى أو أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية أخرى مفروضة أو ستفرض في المستقبل على الأموال غير المنقولة داخل حدود البلديات والقرى وخارجها. ب-1- اذا تعاقد شخص مع المؤسسة على شراء عقار ولم يكن مفرزاً او تعذر تسجيله عند التعاقد لاي سبب كان تحسب رسوم معاملات تسجيل هذا العقار الواجب استيفاؤها من المتعاقد او ممن يسميهم عند التسجيل على اساس ثمن الشراء المدون في سجلات المؤسسة 0 2- على الرغم من احكام أي تشريع آخر ، لا تستوفى أي رسوم اخرى على أي انشاءات يقيمها المتعاقد بعد التعاقد شريطة ان يتم تقديم معاملة تسجيل العقار الى دائرة التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ اتمام الافراز ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد هذه المدة 0

الإحالة

المادة 20 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية