التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1741
نُشر
31 كانون الأول 1963
المواد
30
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1741)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الخدمة المدنية غير ساري

رقم 48 لسنة 1963 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1741، نُشر في 31 كانون الأول 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1963197019801990200020102020اليوم
1963
1963سنة صدوره

تعديل واحد

  • تصحيح خطأ مطبعي في قانون الخدمة المدنية رقم 200 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 تصحيح خطأ مطبعي في قانون الخدمة المدنية رقم 200 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون الغاء قانون الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1965غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ديوان الموظفين رقم (11 ) لسنة 1955 وتعديلاته كما تلغى الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون في نظام الموظفين1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

الفصل الاول - التعريفات المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الخدمة المدنية لسنة 1963 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا القانون على: أ- جميع الموظفين المدنيين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة. ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الاخرى (غير المذكورين في الفقرة السابقة الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا …

المادة 3

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الموظف) كل شخص ذكراً أو أنثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة …

المادة 4

الفصل الثاني - اصناف ودرجات الموظفين المعينين في وظائف مصنفة المادة 4- يقسم الموظفون المصنفون الى: أ- موظفي الصنف الاول ب- موظفي الصنف الثاني الذين يشغلون بصفة دائمة وظائف مصنفة ذات درجات ورواتب مدرجة في الميزانية النافذة.

المادة 5

المادة 5- موظفو الصنف الاول هم الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة السادسة فما فوق بما في ذلك الدرجة الاولى والذين يشغلون وظائف خاصة ذات رواتب اعلى من الرواتب المخصصة لوظائف الدرجة الاولى.

المادة 6

المادة 6- موظفو الصنف الثاني هم الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة السابعة فما دون بما في ذلك الدرجة العاشرة على ان يعتبر القضاة النظاميون والشرعيون الذين يشغلون وظائف من تلك الدرجات من موظفي الصنف الاول.

المادة 7

المادة 7- تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وزياداتها السنوية بموجب انظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 8

المادة 8- يجري تحديد عدد الوظائف المصنفة وتعيين اسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة ودائرة تبعا لواجبات ومسؤوليات تلك الوظائف بقرار من مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين وتدرج المخصصات المالية لكل …

المادة 9

الفصل الثالث - ديوان الموظفين المدنيين المادة 9- يعني بشؤون الموظفين جهاز مستقل يسمى (ديوان الموظفين).

المادة 10

المادة 10- أ- يتولى ادارة الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله أو احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس مجتمعا أو …

المادة 11

المادة 11- يكون رئيس ديوان الموظفين المدنيين مرتبطا برئيس الوزراء.

المادة 12

المادة 12- يمارس رئيس ديوان الموظفين صلاحيات الوزير في ادارة شؤون ديوان الموظفين وتسيير اعماله ومراقبة عمل الموظفين فيه. وفي الامور المتعلقة بترفيعهم وتقاعدهم واجازاتهم والاجراءات التأديبية بحقهم.

المادة 13

المادة 13- يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن: أ- تنسيب وضع قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المدنية ، والاشراف على تنفيذها. ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات توالدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقاً لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعاً لواجبات هذه …

المادة 14

المادة 14- لرئيس ديوان الموظفين ان يعهد الى اي موظف من موظفي ديوانه مسؤولية الحصول من الوزارات والدوائر على المعلومات اللازمة لتحقيق المسؤوليات المبينة في المادة السابقة.

المادة 15

المادة 15- عند تغيب رئيس ديوان الموظفين ينوب عنه في ممارسة صلاحياته وكيل ديوان الموظفين.

المادة 16

المادة 16- يعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيينات والترفيعات والزيادات والاجازات والاجراءات التأديبية بنفس القواعد السارية على الموظفين الآخرين.

المادة 17

المادة 17- أ- تؤلف في ديوان الموظفين المدنيين لجنة تسمى (لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ومن وكيل ديوان الموظفين عضواً ومن عضوين آخرين من الدرجة الخاصة او الاولى ( ) يعينهما مجلس الوزراء كل سنة.ومن وكيل الوزراة او مدير …

المادة 18

المادة 18- استثناء لاحكام هذا القانون لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع بموجبه ملء أية وظيفة شاغرة بالتعيين او الترفيع في الحالات التي يقترحها رئيس ديوان الموظفين او يسمح بتأجيل ملئها الى الوقت الذي يراه مناسبا

المادة 19

المادة 19- يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على امر الملك.

المادة 20

المادة 20- يجري تعيين وترفيع القضاة المدنيين والشرعيين واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم طبقا لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بهم.

المادة 21

المادة 21- يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين لا تشملهم الفقرة (ب) من المادة (17) وأحكام المادة (!9) من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.
الفصل الرابعالاجراءات التأديبية

المادة 22

المادة 22- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول ويشكل من: أ- وزير العدلية - رئيسا. ب- عضوين من درجة (خصوصي )او من (الدرجة الاولى )يعينهما رئيس الوزراء ويكون احدهما وكيل ديوان الموظفين.

المادة 23

المادة 23- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني ويشكل من قاض من قضاة محكمة الاستئناف ينسبه وزير العدلية ومن عضوين من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهم رئيس الوزراء ويكون احدهما من موظفي ديوان الموظفين.

المادة 24

المادة 24- يؤلف كل من المجلسين التأديبيين المنصوص عنهما في المادتين السابقتين لمدة سنتين.

المادة 25

المادة 25- يؤلف مجلس تأديبي لموظفي الصنفين الاول والثاني التابعين لدائرة الشرعية( من غير القضاة الشرعيين) ويشكل من مدير الشرعية رئيسا ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصنف الاول ويكون لقاضي القضاة نفس الصلاحيات المخولة …

المادة 26

المادة 26- أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته او عدم لياقته للوظيفة او لأي امر اخر، وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فيجب رفع تلك الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه( بعد ان يستطلع خطيا رأي الرئيس المباشر للموظف …

المادة 27

المادة 27- اذا قدمت شكوى ضد موظف يتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فينبغي معالجتها بموجب احكام الانظمة الموضوعة او التي ستوضع لمعالجة الاجراءات التأديبية. فاذا كان الموظف من الصنف الاول …

الفصل الخامسمواد عامة

المادة 28

المادة 28- من اجل تنفيذ احكام هذا القانون ولمعالجة الامور الاخرى المتعلقة بالموظفين المصنفين مما لم ينص عليه في هذا القانون وكافة الامور المتعلقة بالموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين تنظم بموجب انظمة يضعها مجلس الوزراء …

المادة 29

المادة 29- يلغى قانون ديوان الموظفين رقم (11 ) لسنة 1955 وتعديلاته كما تلغى الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون في نظام الموظفين رقم (1 ) لسنة 1958 وتعديلاته وأية تشريعات اخرى.

المادة 30

المادة 30- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الخدمة المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية