نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1730، ص 1741
- نُشر
- 31 كانون الأول 1963
- المواد
- 30
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الخدمة المدنية غير ساري
رقم 48 لسنة 1963 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1741، نُشر في 31 كانون الأول 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تصحيح خطأ مطبعي في قانون الخدمة المدنية رقم 200 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 تصحيح خطأ مطبعي في قانون الخدمة المدنية رقم 200 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تسري احكام هذا القانون على: أ- جميع الموظفين المدنيين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة. ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الاخرى (غير المذكورين في الفقرة السابقة الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا …
المادة 3
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الموظف) كل شخص ذكراً أو أنثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة …
المادة 4
الفصل الثاني - اصناف ودرجات الموظفين المعينين في وظائف مصنفة المادة 4- يقسم الموظفون المصنفون الى: أ- موظفي الصنف الاول ب- موظفي الصنف الثاني الذين يشغلون بصفة دائمة وظائف مصنفة ذات درجات ورواتب مدرجة في الميزانية النافذة.
المادة 5
المادة 6
المادة 6- موظفو الصنف الثاني هم الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة السابعة فما دون بما في ذلك الدرجة العاشرة على ان يعتبر القضاة النظاميون والشرعيون الذين يشغلون وظائف من تلك الدرجات من موظفي الصنف الاول.
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يجري تحديد عدد الوظائف المصنفة وتعيين اسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة ودائرة تبعا لواجبات ومسؤوليات تلك الوظائف بقرار من مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين وتدرج المخصصات المالية لكل …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- أ- يتولى ادارة الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله أو احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس مجتمعا أو …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن: أ- تنسيب وضع قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المدنية ، والاشراف على تنفيذها. ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات توالدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقاً لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعاً لواجبات هذه …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- أ- تؤلف في ديوان الموظفين المدنيين لجنة تسمى (لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ومن وكيل ديوان الموظفين عضواً ومن عضوين آخرين من الدرجة الخاصة او الاولى ( ) يعينهما مجلس الوزراء كل سنة.ومن وكيل الوزراة او مدير …
المادة 18
المادة 18- استثناء لاحكام هذا القانون لرئيس الوزراء ان يصدر امرا يمنع بموجبه ملء أية وظيفة شاغرة بالتعيين او الترفيع في الحالات التي يقترحها رئيس ديوان الموظفين او يسمح بتأجيل ملئها الى الوقت الذي يراه مناسبا
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول ويشكل من: أ- وزير العدلية - رئيسا. ب- عضوين من درجة (خصوصي )او من (الدرجة الاولى )يعينهما رئيس الوزراء ويكون احدهما وكيل ديوان الموظفين.
المادة 23
المادة 23- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني ويشكل من قاض من قضاة محكمة الاستئناف ينسبه وزير العدلية ومن عضوين من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهم رئيس الوزراء ويكون احدهما من موظفي ديوان الموظفين.
المادة 24
المادة 25
المادة 25- يؤلف مجلس تأديبي لموظفي الصنفين الاول والثاني التابعين لدائرة الشرعية( من غير القضاة الشرعيين) ويشكل من مدير الشرعية رئيسا ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصنف الاول ويكون لقاضي القضاة نفس الصلاحيات المخولة …
المادة 26
المادة 26- أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته او عدم لياقته للوظيفة او لأي امر اخر، وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فيجب رفع تلك الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه( بعد ان يستطلع خطيا رأي الرئيس المباشر للموظف …
المادة 27
المادة 27- اذا قدمت شكوى ضد موظف يتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فينبغي معالجتها بموجب احكام الانظمة الموضوعة او التي ستوضع لمعالجة الاجراءات التأديبية. فاذا كان الموظف من الصنف الاول …
المادة 28
المادة 28- من اجل تنفيذ احكام هذا القانون ولمعالجة الامور الاخرى المتعلقة بالموظفين المصنفين مما لم ينص عليه في هذا القانون وكافة الامور المتعلقة بالموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين تنظم بموجب انظمة يضعها مجلس الوزراء …
المادة 29
المادة 30
اسأل مساعدك عن قانون الخدمة المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.