الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
الاعتراضات على مخطط التنظيم الهيكلي
المادة 21- 1- يجوز لأي شخص ولاي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم
اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الهيكلي معنونة الى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهرين
من تاريخ نشر اعلان الايداع بالجريدة الرسمية او خلال اية مدة اخرى تذكر في اعلان الايداع وتدعم
الاعتراضات او الاقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
2- تنظر لجنة التنظيم المحلية في كل اعتراض يقدم اليها وترفع تواصيها بشأنه الى لجنة التنظيم اللوائية
3- تنظر لجنة تنظيم المدن اللوائية في الاعتراضات المقدمة مع تواصي لجنة التنظيم المحلية عليها ولها بمحض
ارادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراضات للاستماع الى وجهة نظرهم وترسل الى مجلس التنظيم الاعلى
الاعتراضات او الاقتراحات.
مرفقة بتقرير عنها ، وينظر مجلس التنظيم الاعلى في كل اعتراض بمفرده ويبلغ المعترض بواسطة اللجنة المحلية جوابا على
اعتراضه متضمناً اما رفض الاعتراض او الاقتراحات واما ادخال تعديل على مخطط التنظيم على اثر تقديم الاعتراض او الاقتراح.
4- يحق لمجلس التنظيم الاعلى بمحض ارادته الموافقة على مخطط التنظيم الهيكلي ووضعه موضع التنفيذ بتعديل او بدون تعديل
ويجوز له في حالة التعديل ان يعيد نشر المشروع لمدة شهر للاعتراض ويكون قراره في ذلك نهائيا وينشر في الجريدة الرسمية
وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكاتب اللجان اللوائية و المحلية ويعتبر مخطط التنظيم نافذاً بعد مضي خمسة عشر يوما
من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية.