التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مخططات التنظيم

المادة 22من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية المادة 22- 1- لمجلس التنظيم الاعلى صلاحية التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية كلها او على اي جزء منها اذا اعتبر ان ذلك مناسبا وفي هذه الحالة يعتبر مخطط التنظيم المذكور كله كما ويعتبر اي جزء منه صدق عليه بهذه الصفة مخطط تنظيم هيكلي اعد ووضع موضع التنفيذ بمقتضى المادة (21) الفقرة (4) من هذا القانون وينشر اعلان - بالتصديق المؤقت بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول بمجرد نشره. 2- يترتب خلال سنة واحدة من التصديق المؤقت على مخطط التنظيم الهيكلي ايداع المخطط الهيكلي بمقتضى احكام المادة 20 من هذا القانون ثم تطبق عليه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة 21 منه فيما يتعلق بتقديم الاعتراضات والاقتراحات والنظر فيها الى وضع المخطط موضع التنفيذ.

الإحالة

المادة 22 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية