الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية
المادة 22- 1- لمجلس التنظيم الاعلى صلاحية التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية كلها او على اي جزء منها اذا
اعتبر ان ذلك مناسبا وفي هذه الحالة يعتبر مخطط التنظيم المذكور كله كما ويعتبر اي جزء منه صدق عليه بهذه الصفة
مخطط تنظيم هيكلي اعد ووضع موضع التنفيذ بمقتضى المادة (21) الفقرة (4) من هذا القانون وينشر اعلان - بالتصديق
المؤقت بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول بمجرد نشره.
2- يترتب خلال سنة واحدة من التصديق المؤقت على مخطط التنظيم الهيكلي ايداع المخطط الهيكلي بمقتضى احكام
المادة 20 من هذا القانون ثم تطبق عليه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة 21 منه فيما يتعلق بتقديم الاعتراضات
والاقتراحات والنظر فيها الى وضع المخطط موضع التنفيذ.