التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مخططات التنظيم

المادة 23من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

مخطط التنظيم التفصيلي المادة 23- 1- بعد اقرار مخططات التنظيم الهيكلية للمدن ينظم مخطط تنظيم تفصيلي للاقسام المختلفة من مخططات التنظيم الهيكلية 2- في حالة المدن الصغيرة او القرى يحضر مخطط تنظيم هيكلي تفصيلي لهذه المدن والقرى. 3- أ- يجوز للجنة المحلية في اي وقت من الاوقات ان تعد مشروع تنظيم تفصيلي لاية ارض واقعة في منطقة التنظيم التابعة لها او ان توافق على تطبيق اي مشروع اقترحه جميع مالكي تلك الارض او اي فريق منهم بعد تعديله او دون تعديل.ولايعمل بذلك المشروع الا بعد اقترانه بموافقة لجنة اللواء التي يجوز لها ان ترفض الموافقة عليه ما لم تجر فيه التعديلات وتراعى بشأنه الشروط التي تستصوبها 0 ب- في حالة اختلاف وجهتي نظر اللجنة المحلية واللجنة اللوائية فيما يتعلق بأي مشروع تفصيلي قدم بموجب الفقرة السابقة يحال المشروع الى مجلس التنظيم الاعلى الذي يكون قراره نهائيا 0 4- يتضمن مخطط التنظيم التفصيلي تقريرا على المسح فيما اذا كان ذلك لازماً ، وكافة المخططات والامور الوصفية الاخرى اللازمة. 5- يجوز ان يشمل مخطط التنظيم التفصيلي علي الامور المدرجة في المادة (19) الفقرة الثانية من هذا القانون كما يجب ان يشتمل بشكل خاص علي الامور التالية:- أ- تعيين مواقع الحوانيت والاسواق والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماع ودور السينما والمنتزهات. ب- تعيين مواقع الطرق ومواقف السيارات ومحطات السكك الحديدية ومحطات الباصات والسيارات العامة والخاصة والمرافق العامة والخاصة. جـ- تعيين مواقع الابنية وخطوط البناء والارتدادات والشكل والحد الادنى لمساحة الارض وطول واجهتها الامامية والكراجات داخل قطعة الارض ومواقع الابنية ذات الاستعمالات الخاصة. د- تعيين المناطق التي تفرض عليها الرقابة والقيود من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للابنية وانواع المواد المستعملة في انشائها. هـ- تعيين المناطق التي يحظر فيها الاعمار والتطوير بصورة دائمة. و- تعيين مواقع الارض المنوي استملاكها اجبارياً كالامور التالية:- اولا- اية ارض مخصصة على المخطط من اجل استغلالها لمصلحة الحكومة او لمصلحة السلطة المحلية او للمنافع العامة. ثانيا- اية ارض تقع ضمن منطقة محددة على مخطط التنظيم الواسع او لاعادة اعمارها او اية ارض مجاورة لتلك المنطقة او اية منطقة تحتاج الي اعادة توزيع. ثالثا- اية ارض اخرى هي برأى لجنة تنظيم المدن المحلية خاضعة للاستملاك الاجباري تأمينا لاستعمالها للاغراض المبينة في المخطط. 6- يجوز ان يبين علي مخطط التنظيم التفصيلي اية منطقة ترى الجنة المحلية للتنظيم وبموافقة لجنة التنظيم اللوائية انها في حاجة كليا الي تنظيم او الي اعادة تنظيم من اجل الغايات التالية:- أ- اعادة تخطيطها علي اسس حديثة بسبب قدمها او بليها او سوء تنظيمها. ب- بقصد تغيير مواقع السكان والصناعات. جـ- بقصد تحقيق اية غاية من الغايات المبينة علي المخطط 0 7- لا تعين علي مخطط التنظيم اية ارض من اجل الاستملاك الاحباري اذا كان من رأى لجنة تنظيم المدن المحلية ولجنة التنظيم اللوائية ان هذا الاستملاك سوف لا ينفذ خلال مدة سبع سنوات من تاريخ تصديق هذا المخطط 0 8- اذا انقضت مدة سبع سنوات ولم تستملك لجنة تنطيم المدن المحلية قطعة الارض المخصصة للاستملاك الاجبارى فيحق لصاحب الارض بأشعار خطي ان يطالب لجنة تنطيم المدن المحلية بأعادة الارض الية وتصبح الارض المخصصة لهذا الاستملاك الاجباري فاقدة لهذة الصفة اذا انقضت مدة ستة اشهر من تاريخ ذلك الاشعار ولم تعدها اللجنة المحلية لاصحابها.

الإحالة

المادة 23 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية