الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
الفصل الأول
سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها
واجبات الوزير
المادة 4-
يكون من واجبات الوزير تأمين سير الأمور التالية في كافة انحاء المملكة.
أ- تنسيق استعمال تنظيم جميع الاراضى في المملكة لاحسن وجه من وجوه المصلحة العامة.
ب- ان يكون استعمال تنظيم جميع الاراضي منسجماً مع مخطط التنظيم الاقتصادي والحكومي.
ج- ان يكون تنظيم كافة المدن والقرى متمشياً مع سياسة الحكومة الاجتماعية والتطور في المجتمع والنهوض به.
د- مراقبة لجنة تنظيم المدن المحلية واللوائية ولجان تنظيم المدن المشتركة وتوجيهها وتقديم النصح لها والتأكد من أن
اعمالها وقراراتها متفقة مع القانون.
ه- اعلان مناطق تنظيم المدن والقرى وتوسيعها والغاؤها بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى.