الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
مجلس التنظيم الاعلى
المادة 5-
1- يشكل مجلس التنظيم الاعلى على النحو التالي: -
أ- الوزير ويكون رئيساً للمجلس.
ب- امين العاصمة ممثلا عن البلديات.
ج- وكيل وزارة الاشغال العامة.
د- الامين العام لمجلس الاعمار الاردني.
ه- مدير مؤسسة الاسكان.
و- مدير تنظيم المدن والقرى.
ز- رئيس النيابات العامة.
ح- نقيب المهندسين.
ط- وكيل وزارة الصحة.
2- يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من خمسة اعضاء واذا تساوت الاصوات فيكون للرئيس صوت ثاني او صوت مرجح.
3- يتولى الاعضاء انتخاب احدهم ليتولى رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس.