التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: · اوامر واخطارات مراقبة الاعمار:

المادة 42من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

المحافظة على جمال المدينة ونضارتها ومنع الاضرار والمكارة المادة 42- 1- يحق للجنة المحلية او رئيسها بتفويض منها أرسال اخطار تنفيذ الى مالك او مشغل أي عقار تطلب اليه أن يقوم على نفقته الخاصة بإجراء ما يلي:- أ) ان يدهن بالبويا الزيتية او بغيرها او بالطراشة الملونة وغير الملونة او بتنظيف الواجهات والحيطان الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار والذي تعتبره اللجنة المحلية سيء المنظر او يشوه الحي او الشارع او المدينة وبحاجة الى دهان او طراشة او تنظيف اوتحسين او. ب) ازالة اي بناء مؤقت تعتبره اللجنة المحلية مشوها للجوار او المنظر العام للمدينة او. ج) ان يهدم العقار او الساحة المحيطة به اذا كان في رأي اللجنة المحلية انه ذو منظر منفر وبشع. د) ان يزيل الاضرار او التشويه الذي تسببه أية حديقة او ساحة خاصة للجوار. هـ) ازالة اي محرك او سيارة مهملة او اية انقاض من العقار , او خردة ، او حطب او براكيات في العرصات المكشوفة على جوانب الطرق. 2-اذا صدر اخطار الى مالك او المشغل بمقتضى هذه المادة الا ان المالك او المشغل لم ينفذ الاخطار خلال المدة المعنية فيه يحق للجنة المحلية ان تقوم بالعمل بالطريقة التي تراها مناسبة على حسابه وتحصل النفقات التي انفقت في سبيل ذلك و/او يغرم هذا الشخص لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن العشرين ديناراً وبتنفيذ مآل الاخطار خلال مدة معقولة تحددها المحكمة وفي حالة الاستمرار بالمخالفة بعد صدور الحكم بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير عن كل يوم يلي صدور الحكم.

الإحالة

المادة 42 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية