التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: · اوامر واخطارات مراقبة الاعمار:

المادة 43من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

منع التلويث والتصرف بالنفايات ومياة المجاري المادة 43- 1- اذا تبين للجنة المحلية او اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه ان طرح او تجميع او تصريف النفايات والمياه العادية من المساكن او المصانع او الزرائب او الاصطبلات او غير ذلك يسبب او قد يسبب مكاره او اضرار الى تلك المنطقة او قد يلوث الشواطيء والينابيع والمياه السطحية والجوفية بما فيها الانهار والبحيرات فيجوز لها ان تصدر الى الشخص المسؤول على ذلك اخطاراً بأزالة المكرهة او منع الضرر خلال مدة معينة في الاخطار ويذكر في الاخطار نوع الخطوات الواجب اتخاذها لمنع وقوع الضرر او المكرهة في المستقبل ولمراقبة ذلك. 2- اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة تطبق ذات الاجراءات المتبعة في الفقرة الثانية من المادة ( 42 ) اعلاه.

الإحالة

المادة 43 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية