التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها

المادة 5من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

مجلس التنظيم الاعلى المادة 5- 1- يشكل مجلس التنظيم الاعلى على النحو التالي: - أ- الوزير ويكون رئيساً للمجلس. ب- امين العاصمة ممثلا عن البلديات. ج- وكيل وزارة الاشغال العامة. د- الامين العام لمجلس الاعمار الاردني. ه- مدير مؤسسة الاسكان. و- مدير تنظيم المدن والقرى. ز- رئيس النيابات العامة. ح- نقيب المهندسين. ط- وكيل وزارة الصحة. 2- يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من خمسة اعضاء واذا تساوت الاصوات فيكون للرئيس صوت ثاني او صوت مرجح. 3- يتولى الاعضاء انتخاب احدهم ليتولى رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية