التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها

المادة 6من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

سلطة مجلس التنظيم الاعلى المادة 6- يكون من واجبات مجلس التنظيم الاعلى:- أ- اعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها. ب- اقرار مخططات التنظيم الاقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية. ج- اصدار الامر بالغاء او تعديل اية رخصة صدرت بمقتضى هذا القانون اذا تبين له انها قد صدرت بوجه غير مشروع وانها مخالفة لمخططات الاعمار والانظمة والاوامر والتعليمات. د- اصدار الامر بالغاء او تعديل أية رخصة صدرت لتعمير ارض الى المدى الذي يراه مناسباً وذلك في الحالات التالية: - 1- في الحالة التي يتعلق الترخيص بعملية انشاء الابنية او أية عمليات اخرى على ان يكون ذلك قبل الانتهاء من هذه العمليات. 2- في الحالة التي يتعلق الترخيص بتغيير استعمال الارض شريطة ان لا يؤثر هذا الالغاء او التعديل على عملية انشاء البناء او أية عمليه اخرى تأثيراً جذرياً. ويشترط انه اذا الغى او عدل اي ترخيص لتعمير ارض بأمر صدر بمقتضى هذه المادة فحينئذ ولدى تقديم طلب الى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه هذا الامر يبين المصاريف التي تكبدها كل ذي مصلحة في هذه الارض بسبب البدء في تعميرها او بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا الالغاء او التعديل على الوزير ان يوعز الى لجنة تنظيم المدن التي اصدرت الرخصة ان تدفع الى هذا الالغاء او التعديل على الوزير ان يوعز الى لجنة تنظيم المدن التي اصدرت الرخصة ان تدفع الى هذا الشخص او الاشخاص تعويضاً عادلاً عن تلك المصاريف والخسائر. غير انه لا يدفع تعويض بشأن ايه خسارة تنتج عن هبوط قيمة الانتفاع بالارض بسبب الالغاء او التعديل. هـ- النظر في اي استئناف ضد قرار لجنة اللواء بمقتضى هذا القانون. و- اقرار مشاريع الانظمة والقوانين التي تضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم. ز- تعيين امين سر له يكون مسؤولا عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية