الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
التصرف بالارض
المادة 59-
1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية ان تتصرف بالارض المستملكة من اجل
الغايات الواردة في البند( و) الفقرة( 4 ) من المادة 24 من هذا القانون سواء اكان الاستملاك اجباريا ام الاتفاق
بطريق البيع او الاجارة الى أية سلطة محلية او حكومية او ايه مؤسسة اخرى او شخص آخر من اجل اعمارها 0
2- أ- يحق لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية والمحلية انشاء ايه طريق والقيام بجميع او
بعض الاشغال التي تتفرع عن ذلك الانشاء في الاراضي المجاورة لتلك الطريق 0
ب- يحق لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية او المحلية حسب ما يكون الحال ان تحول او
تنقل أية طريق حالية او تعلن انقطاع كافة الحقوق العمومية المتعلقة بالمرور منها اعتبارا من تاريخ التحويل او
الاقفال.ويشترط ان تقوم لجان التنظيم المعينه قبل اجراء ذلك بايجاد طرق او ممرات تستخدم بدلا من تلك التي
حولت او الغيت 0
ج- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية حسب مقتضى الحال التصرف بأية ارض
اصبحت غير لازمة لأية طريق بالصورة التي تستصوبها على ان تأخذ بنظر الاعتبار وضع قطع الاراضي المجاورة قبل
تحويل الطريق او اقفالها وبعده.
كما يجوز اذا مارأت ذلك مناسبا بيع فضلات الطرق الى المالك او المالكين المنتفعين بالسعر المعقول العادل
واعادة قيمتها الى صاحب الارض الاساسي فيما لو بقي هو المالك للارض وكان موقع الطريق قد استملك منه دون
دفع تعويض بعد خصم 25% من محصل البيع الصافي كمصاريف دائرية0