الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
الفصل السابع
احكام متفرقة
سلطة الدخول الى الاملاك
المادة 60-
1- يخول مجلس التنظيم الاعلى وتخول لجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية الدخول في اي وقت بعد وضع
مخطط التنظيم و / او الاعمار موضع التنفيذ الى أية ارض تؤلف من موقع طريق او تلزم لتوسيع او تحويل أية
طريق موجودة وان تنشئ فيها او تسمح فيها بانشاء خطوط المجاري او شبكة مياه او خطوط الكهرباء او الهاتف بعد
اعطاء اشعار مدته 15 يوما الى مالكي تلك الاراضي 0
2- يجوز لكل شخص مفوض من قبل سلطة تنظيمية ان يدخل في اي وقت الى ايه ارض من اجل مسحها او
تقدير قيمتها بما له علاقة بالامور التالية 0
أ- تحضير وتصديق وعمل او تعديل اي مشروع له علاقة بتلك الارض بمقتضى ما ورد في الفصل الثالث من هذا
القانون ويشمل ذلك اعمال المساحة 0
ب- اي طلب قدم بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون او بمقتضى اي امر او نظام او تعليمات وضعت بمقتضى
هذا القانون من اجل الحصول على رخصة او موافقة او قرار بشأن تلك الارض او ايه ارض اخرى
ج- اي قرار اتخذته السلطة التنظيمية باصدار اي اشعار او امر او اخطار بمقتضى احكام الفصل الخامس من هذا
القانون او بمقتضى اي امر او نظام صادر بمقتضى هذا القانون 0
د- اي طلب للتعويض يدفع من قبل السلطة التنظيمية بمقتضى هذا القانون 0
3- يتوجب على الشخص المفوض بالدخول الى أية ارض بمقتضى هذه المادة ان يبرز شهادة التفويض اذا طلب
منه ذلك ولا يجوزله الدخول الى أية دار او مسكن مشغولة دون موافقة الساكن الا اذ ارسل اشعارا خطيا بذلك الى
الساكن المذكور قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل يعين فيه وقت الدخول المطلوب.
4- كل شخص يقوم بقصدا بتأخير الشخص المفوض عن ممارسة اعماله المخولة اليه بمقتضى هذه المادة يعاقب
لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا 0
5- اذا سمح لاي شخص بالدخول الى مصنع او معمل او ورشة وفقا لاحكام هذه المادة الا انه اطلع اي شخص
اخر على معلومات سرية حصل عليها خلال وجودة في ذلك المصنع او المعمل او الورشة بشأن اي عمل تجاري او
صناعي يتعلق بذلك المصنع او الورشة او المعمل ولم يكن الافشاء بتلك المعلومات من طبيعة العمل الذي خول
الى العقار من اجله يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 150 دينارا او بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا
العقوبتين معا 0
6- تشمل الصلاحيات المخوله بمقتضى هذه المادة لاعمال المسح لايه ارض صلاحية التنقيب والحفر والتعدين
بقصد التثبت من طبيعة التربة السفلية او من وجود المعادن او المياه الجوفية في تلك الارض 0
7- اذا لحق بالارض أية اضرار نتيجة للاعمال الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة فيترتب ان تدفع السلطة
التنظيمية المعينه لدى مطالبتها بذلك تعويضا عادلا الى المالك او المشغل 0