التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام متفرقة

المادة 62من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

اصدار وتبليغ الاشعارات المادة 62- 1- يعتبر كل اخطار او اعلان او امر او مستند اخر يقضي هذا القانون او يصرح بتبليغة انه بلغ حسب الاصول وبوجة قانوني اذا :- أ- سلم الى الشخص الذي صدر بحقه الاخطار او الاعلان او الامر المستند الاخر 0 ب- بتركه في مسكن ذلك الشخص او في اخر مكان معروف انه يسكنه ، وفي حالة اعطاء ذلك الشخص لعنوانه يرسل الاشعار لذلك العنوان 0 ج- ارسل بالبريد المسجل معنونا الى مسكن ذلك الشخص او الى اخر مكان معروف انه يسكنه وفي حالة اعطاء ذلك الشخص لعنوانه بارساله الى ذلك العنوان 0 د- سلم الى رئيس ديوان او سكرتير او كاتب الشركة او في مكتبها الرئيسي المعروف اذا كان المطلوب تبليغه هو الشركة او احد العاملين فيها او ارسل بالبريد المسجل باسم مدير الشركة او كاتبها او سكرتيرها 0 2- اذا صدر اي اخطار او اعلان او امر او مستند الى اي شخص يكون ذا مصلحة في العقار ولم يعثر على ذلك الشخص بعد البحث لمدة معقولة او لم يعرف اسمه أ واذا صدر اي اعلان او اخطار او امر اشعار مستند الى اي شخص بصفته شاغلا لذلك العقار فعندئذ يعتبر انه تبلغ بشكل صحيح وبوجة قانوني ذا أ- سلم او ارسل بالبريد بالطريق المبينه في البنود أ، ب، ج من الفقرة الاولى من هذه المادة على ان يكون قد وجه الى ذلك الشخص اما باسمه او بكلمة ( المالك) او (الشاغل) لذلك العقار 0 ب- ارسل بالبريد المسجل الى ذلك العقار ولم يعد الى السلطة الصادرة عنها وسلم الى اي شخص موجود في ذلك العقار او علقة في مكان بارز من ذلك العقار على ان يكون قد وجه بالشكل المذكور في البند السابق من هذه المادة واثبت عليه بما يدل على انها ارسلت لهم 0 3- اذا صدر اشعار او مستند الى جميع ذوي المصلحة في ايه ارض او الى جميع شاغلي العقارات الموجودة على تلك الارض لانه تبين ان قسم من هذه الارض غير مشغوله فعندئذ يعتبر هذا الاشعار او الاعلان او الاخطار او الامر او المستند انه صدر بشكل صحيح الى جميع ذوي المصلحة في الارض والى جميع شاغلى العقارات الواقعة على ذلك القسم ( ماعدا الشخص الذي يكون قد اعطي عنوانا اّخر لتبليغه بواسطته ) واذا وجه بعنوان الى( المالكين) او الى (الشاغلين) ( لذلك القسم من الارض) وعلق في مكان بارز منها 0 4- ترسل نسخة من الاشعار او الاعلان او الاوامر او المستند الى مدير الاراضي والمساحة او الى مسجل الاراضي في ذلك اللواء اذا اعتبر ان ذلك مناسبا وتسجل محتوياته في سجل الاراضي 0

الإحالة

المادة 62 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية