التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام متفرقة

المادة 61من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق المادة 61- 1- تخول السلطات التنظيمية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلفهم فيه بان ينشؤا على حدود تلك الاراضي اسوارا او اسيجة وتقرر ارتفاع تلك الاسوار او الاسيجة والمواد التي تستعمل في انشائها وطريقة انشائها وغرس وتشذيب النباتات والشجيرات والمحافظه عليها واقامة او ازالة العوائق الاخرى التي تحجب النظر بين خط البناء وخط الطريق 0 2- يترتب على اي مالك تبلغ امرا بمقتضى هذه المادة ان ينشئ السور او الاسيجة الذي يكلف بانشائها خلال المدة المقررة في ذلك الامر او ان يزيل العائق المشار اليه في الامر وان يراعي متطلبات الامر من كافة الوجوه الاخرى فاذا تخلف المالك عن مراعاة تطلبات الامر خلال المدة المعينة فيه فيجوز للسلطة التنظيمةالمعنيه ان تتخذ التدابير لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك كما تحصل ضرائب الحكومة والبلدية 0 3- مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة يعاقب كل من اهمل او تخلف عن العمل بالاشعار لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 25 دينارا 0

الإحالة

المادة 61 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية