التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام متفرقة

المادة 68من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

المادة 68- 1-تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع الموضوعة بمقتضاه التي تكون نافذه المفعول عند بدء العمل بهذا القانون انها صادرة بصورة قانونية وبمقتضى احكام هذا القانون 0 2- اذا حدث قبل بدء العمل بهذا القانون ان نشر اعلان ايداع مشروع في الجريدة الرسمية بمقتضى اي قانون سابق يعتبر الاعتراض المودع على ذلك المشروع قبل بدء العمل بهذا القانون او بعد العمل به, ولكن قبل انقضاء مدة الاعتراض المعينه في ذلك الاعلان انه قد اودع ضمن المدة المعينه بالرغم من عدم وجود اي نظام صادر بمقتضى ذلك القانون يقضي بتعيين المدة التي ينبغي ان تقدم فيها الاعتراضات على ذلك المشروع.

الإحالة

المادة 68 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية