الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية
المادة 7-
1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصلاحيات
التالية:
أ- اجراء المسح الطبيعي والمسح الاجتماعي اللازمين لتحقيق اهداف تنظيم المدن والقرى.
ب- تحضير مخططات التنظيم الاقليمية لجميع الوية المملكة.
ج- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية للمدن حيث لا توجد لها مثل هذه المخططات.
د- المساعدة وتقديم النصح لسلطات تنظيم المدن المحلية لاحداث تغيير في مخططات تنظيمها الهيكلية تقتضيها ظروف تطور
المدينة او ادخال تعديلات جذرية عليها وفي اجراء المسح الطبيعي والاجتماعي اللازمة لها.
هـ- تزويد لجان تنظيم المدن اللوائية المشتركة بالخبرة الفنية فيما يتعلق بمراقبة التنظيم والاعمار
و- تحضير انظمة نموذجية تتناول مختلف شؤون تنظيم المدن والقرى والابنية تتخذ اساساً في سن انظمة خاصة ضمن حدود مختلف
مناطق التنظيم في المملكة.
2- أ- يرأس هذه الدائرة شخص اختصاصي في تنظيم المدن وذو خبره ادراية واسعة في مشاكل تنظيم المدن ويعرف لاغراض هذا
القانون بالمدير ويعمل كمستشار فني في الوزارة في شؤون التنظيم.
ب- يقوم المدير بالتنسيب للوزير فيما يتعلق بتعيين خبراء التنظيم او المؤسسات الاستشارية للدائرة.