التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها

المادة 8من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المادة 8- 1- يشكل في كل محافظة لواء لجنه تعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية تتألف ممن يلي: - أ - المحافظ او المتصرف ويكون رئيساً للجنة. ب- النائب العام في عمان والقدس والمدعي العام في مراكز الالوية. ج- ممثل وزارة الاشغال العامة في اللواء او المحافظة. د- ممثل دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية. هـ- مدير الصحة في اللواء او المحافظة. و- ممثل للجنة التنظيم المحلية حين النظر في الامور التي تتعلق بها. 2- يؤلف النصاب القانوني لهذه اللجنة من اربعة اعضاء واذا تساوت الاصوات فيكون للرئيس صوت ثان او صوت مرجح 3- تشمل واجبات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية ما يلي: أ- الموافقة على مخططات التنظيم التفصيلية. ب- النظر في الاعتراضات التي تقدم على مخططات التنظيم الاقليمية والهيكلية والتفصيلية في منطقتها ورفع تواصيها بذلك الى المجلس التنظيم الاعلى. ج- النظر في اي استئناف يقدم اليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلية في منطقتها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائيا. غير انه اذا اختلفت اللجنتان فيحق للجنة المحلية ان ترفع هذا الاختلاف الى مجلس التنظيم الاعلى ويكون قراره بشأن ذلك نهائياً. د- اصدار الاوامر واخطارات التنفيذ حيثما تمارس لجنة اللواء سلطات اللجنة المحلية حسب القانون. 4- تمارس لجنة اللواء بالاضافة الى صلاحياتها ومهامها جميع صلاحيات ومهام اللجنة المحلية بشأن منطقة التنظيم. الاقليمية والقرى الواقعة ضمن اللواء المؤلفة فيه لجنة اللواء المذكورة.

الإحالة

المادة 8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية