التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها

المادة 9من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

لجنة تنظيم المدن المحلية المادة 9- 1- أ- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امرا بمقتضى احكام هذا القانون يقضى باعتبار منطقة اي مركز محافظة او لواء منطقة تنظيم. فاذا صدر مثل هذا الامر يكون المجلس بلديه تلك المنطقة هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة. ب- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امراً بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار أية منطقة - عدا مناطق مراكز الالوية - منطقة تنظيم فاذا كانت تلك المنطقة تشمل على منطقة بلدية او على قسم من منطقة بلدية يكون مجلس تلك البلدية هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة ، الا اذا اوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء في ذلك الشأن. ج- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المديران يصدر امرا بمقتضى احكام هذا القانون يقضي باعتبار اي منطقة تنظيم تشتمل على منطقة مجلس قروي او قسم من منطقة مجلس قروي ويكون ذلك المجلس القروي هو لجنة التنظيم المحلية في منطقة التنظيم المذكور الا اذا اوعز الوزير بخلاف ذلك بناء على طلب رفعته اليه لجنة اللواء بذلك الشأن في تلك المنطقة. د-أ- اذا اصدر الوزير بمقتضى احكام هذا القانون امراً يقضي بعدم اعتبار مجلس البلدية لجنة محلية للتنظيم لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم والابنية المحلية ممن يلي:- 1- الحاكم الاداري للمنطقة ويكون رئيسا للجنة. 2- رئيس البلدية. 3- شخص يسميه مجلس البلدية. 4- تسمية لجنة اللواء. 5- ممثل وزارة الصحة 0 6- مهندس البلدية ( ان كان للبلدية مهندس ) او مهندس دائرة التنظيم 0 ب- اذا اصدر الوزير امراً بمقتضى احكام هذا القانون يقضى بعدم اعتبار المجلس القروي لجنة التنظيم المحلية لمنطقة التنظيم المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم المحلية ممن يلي:- 1- الحاكم الاداري ويكون رئيسا للجنة 0 2- رئيس المجلس المحلي 0 3- شخص يسميه المجلس المحلي 0 4- شخص تسمية لجنة اللواء 0 5- ممثل وزراة الصحة 0 مهندس المجلس المحلى (اذا كان للمجلس مهندس ) او مهندس دائرة التنظيم 0 هـ- بالرغم عما ورد في قانون البلديات او اي قانون آخر يكون النصاب القانوني للجنة المحلية من نصف الاعضاء زائد واحد واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت ثاني او صوب مرجح. و- يعين احد مهندسي البلدية او مهندسي الدائرة سكرتيراً للجنة ويكون مسؤولا عن تدوين وحفظ وقائع وقرارات اللجنة 0 2- تتخذ اللجنة المحلية وفقا لاحكام هذا القانون جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذه ومراعاة احكام هذا القانون او اي مشروع مقرر واحكام اي نظام صدر او يعتبر انه صدر بمقتضاه ، ويكون من واجباتها كذلك:- أ- تحضير مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية ولها ان تطلب المساعدة الفنية لذلك من دائرة التنظيم. ب- التصديق على مخططات التقسيم حسب مخططات التنظيم المقررة. ج- اصدار رخص الاعمار والابنية وفقاً للقانون. د- مراقبة اعمال الاعمار والانشاءات ضمن منطقتها والتأكد من مطابقتها للشروط المرخصة واحكام هذا القانون. هـ- اصدار اخطارات التنفيذ وتأمين تنفيذها. و- تنظيم انشاء الابنية وهدمها وتوسيع الطرق او تنسيقها وسائر الامور المنصوص عليها في احكام هذا القانون. 3-أ اذا كانت اللجنة المحلية لاية منطقة تنظيم بمقتضى هذا المادة هي مجلس البلدية او المجلس القروي القائم في تلك المنطقة ، يمارس ذلك المجلس في منطقة التنظيم المذكورة جميع الصلاحيات المخولة للجنة بمقتضى هذا القانون وتدفع الاموال او الرسوم الواجبة الدفع للجنة المحلية الى صندوق البلدية او المجلس القروي ، وتدفع المصاريف التي تنفق في هذا الشأن من ذلك الصندوق ، وأن كان قسم من منطقة التنظيم المذكورة يقع خارج منطقة البلدية او منطقة المجلس القروى حسما تكون الحال. ب- اذا لم تكن اللجنة المحلية لاية منطقة تنظيم مؤلفة بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية او المجلس القروي القائم في تلك المنطقة يجوز للوزير ان يصدر تعليمات يبسط فيها الطريق التي ينبغي على اللجنة المحلية ان تتبعها في ممارستها الصلاحيات المخولة لها بمقتضى هذا القانون ويجوز للوزيربصورة خاصة ودون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية الاّنفة الذكر ان يصدر تعليمات تبين كيفية تحصيل الاموال او الرسوم المستحقة للجنة وطريقة دفع المصاريف التي تنفقها وكيفية اناطة ملكية اية ارض تحرزها في سياق ممارستها لتلك الصلاحيات. 4- يجوز للوزير بتوصية مجلس التنظيم الأعلى اتخاذ الاجراءاّت اللازمة لتنظيم القرى التي لا يوجد بها مجلس قروي ووضع الترتيبات لتأمين ذلك. لجان التنظيم المشتركة.

الإحالة

المادة 9 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية