التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها

المادة 11من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

الحضور في الاجراءات القانونية المادة 11- بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يجوز لاي لجنة محلية او لوائية ان تقيم الدعاوى وتحضر امام اية محكمة ويجوز لها ان تنيب عنها في أية اجراءات قانونية اي موظف من موظفيها اما باعطائه تفويضاً عاماً او تفويضاً خاصاً بشأن أية اجراءات او دعوى خاصة وان تنيب عنها اي شخص اّخر مفوض حسب الاصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور او الاوامر او المستندات الاخرى التي تبلغ لهذا الموظف انها مبلغة للجنة المحلية او اللوائية.

الإحالة

المادة 11 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية