التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها

المادة 10من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

المادة 10- 1- يجوز للوزير ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لأية منطقة من مناطق التي تشتمل على منطقتين او اكثر من مناطق التنظيم المحلية او الاقليمية بناء على تنسيب المدير وتؤلف هذه اللجنة المشتركة وفقا لما يلي: أ- تؤلف اللجنة المحلية المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم بالاضافة الى اي شخص او اشخاص اخرين يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص اوالخبرة. ب- تؤلف اللجنة اللوائية المشتركة من عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة اللوائية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من مناطق التنظيم بالاضافة الى اي شخص او اشحاص اّخرين قد يعينهم الوزير من ذوي الاختصاص او الخبرة. 2 -يناط باللجنة المشتركة جميع صلاحيات ومسؤوليات اللجنة المحلية و/ او اللوائية. 3 -يعين الوزير رئيس اللجنة المشتركة في كلتا الحالتين.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية