التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مخططات التنظيم

المادة 17من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

الاعتراض على مخطط الاعمار الاقليمي المادة 17- 1- يجوز لأي شخص ولاية سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط التنظيم الاقليمي معنونة الى رئيس لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال مدة شهرين من ايداع مخطط التنظيم الاقليمي المذكور او خلال اية مدة اخرى تذكر في اعلان الايداع. وتدعم الاعتراضات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية. 2- تنظر لجنة تنظيم المدن باللواء في كل اعتراض قدم اليها ولها بمحض ارادتها دعوة من ترى من مقدمي الاعتراض لبيان وجهة نظرهم وترفع لجنة تنظيم المدن باللواء تواصيها بشأن هذه الاعتراضات الى مجلس التنظيم الاعلى.

الإحالة

المادة 17 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية