التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مخططات التنظيم

المادة 18من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

تصديق مخطط الاعمار الاقليمي ووضعه موضع التنفيذ المادة 18- 1- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط بتعديل او بدون تعديل ووضعه موضع التنفيذ ويكون قراره في ذلك نهائيا 2- اذا اقر مجلس التنظيم الاعلى مخطط التنظيم لاقليمي ووضعه موضع التنفيذ ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم المحلية ويعتبر نافذا من التاريخ الذي يعين في هذا القرار ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين تاريخا لنفاذ مخطط الاعمار يوضع مخطط الاعمار موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 3- اذا قرر مجلس التنظيم الاعلى بعد النظر في الاعتراضات المقدمة الى لجنة التنظيم اللوائية ادخال تعديلات على مخطط التنظيم الاقليمي فله ان يعيد اعلان ايداع المشروع لمدة شهر واحد لقبول الاعتراضات في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض هذا الايداع على مكتب لجنة التنظيم اللوائية ومكاتب لجان التنظيم المحلية ، وتتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) اعلاه بشأن تقديم الاعتراضات والنظر بها من قبل لجنة التنظيم اللوائية التي عليها تقديم تواصيها بشأن الاعتراضات المقدمة اليها. 4- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة التنظيم اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على المخطط ووضعه موضع التنفيذ بتعديل او بدون تعديل ويكون قراره في ذلك نهائياً وينشر اعلان بقراره هذا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويعرض في مكتب لجنة التنظيم اللوائية وفي مكاتب لجان التنظيم والسلطات المحلية. ويعتبر نافذا في التاريخ الذي يعينه الوزير ويشترط في ذلك انه اذا لم يعين الوزير تاريخا لنفاذ مخطط الاعمار يوضع المخطط موضع التنفيذ بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية. 5- تقوم لجنة تنظيم المدن اللوائية بابلاغ قرار مجلس التنظيم الاعلى الى مقدمي الاعتراضات على مخطط الاعمار الاقليمي

الإحالة

المادة 18 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية