الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
مخططات التنظيم الهيكلية
المادة 19-1- تنظم مخططات التنظيم الهيكلية للمدن في المملكة ويتوجب ان تشمل مخططات التنظيم الهيكلية على تعليمات
وعلى تقرير عن المسح وعن أية وضعية اخرى يبين بشكل اجمالي انواع استعمال الاراضي في منطقة مخطط التنظيم الهيكلي وعن
طريق تطور الوضع الاقتصادي والنهوض بالمجتمع ومراحل تنفيذ مختلف اوجه الاعمار.
2- يجب ان يتناول مخطط التنظيم الهيكلي الأمور التالية:-
أ- تحديد مواقع الطرق وانشاء طرق جديدة وتعبيد الطرق الموجودة في ذلك الحي وتحويل اتجاهها وتوسيعها واقفالها
وتعيين عرضها وتعيين الاراضي المحفوظة لها وحقوق المرور العامة وانشاء الطرق وتحسينها وتوسيعها والدخول اليها والخروج
منها وتقييد ذلك وتعيين طبيعة الطرق وابعادها العامة.
ب- مجاري الصرف بما فيها المجاري العامة والمصارف وانشاءات التنقية.
ج- مشروع المياه.
د- تحديد المناطق او المواقع او الابنية التي يجوز تعاطي او حظر تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها والتي بتحفظ
بها بالكلية للسكن او الزراعة او التحريج او لاية غايات اخرى.
هـ- فرض شروط وقيود بشأن مساحة الارض التي يجوز البناء عليها والفسحة والارتدادات الواجب تركها حول المباني ، وارتفاع
ونوع المباني الذي يسمح بأقامتها في اي منطقة من المناطق او في اية منطقة بالتخصيص.
و- تحديد الاراضي المخصصة للساحات العمومية والخصوصية والمناطق الطبيعية المحتفظ بها او المخصصة لاية غايات عامة اخرى
وتجميل المنطقة الاراضي الزراعية والمناطق الحرجية و المنتزهات والساحات والخلاء والمقابر والمحاجر والمناجم
ز- الاحتفاظ بأرض كموقع للمطارات والمباني والمرافئ ومحطات سكك الحديد ومحطات الباصات وكراجات مبيت السيارات ومواقف
السيارات والمباني العامة والمدارس والمستشفيات او لاية خدمات عمومية اخرى.
ج- المباني والمنشأت الاخرى وتشمل مراقبة مايلي:-
اولاً- المساحة والارتفاعات والابعاد.
ثانياً- خطوط البناء والارتدادات ومساحة الطوابق.
ثالثاً- غاية وطبيعة استعمال البناء.
رابعاً- تصميم والوان وانواع مواد البناء المستعملة في الابنية والاسوار والأسيجة.
خامساً- عدد الابنية الجائز انشاؤها.
سادساً- الأعمال المتوجب الحصول على رخصة عنها.
سابعاً- عدد شقق السكن في كل بناية.
ثامناً- عدد الغرف التي يجوز ان تشتمل عليها الشقة او البناء.
تاسعاً -تزويد المباني بصهاريج او اّبار لجميع مياه الامطار.
عاشراً- الملاجيء ضد الغارات الجوية.
حادي عشر- اماكن خاصه لمبيت السيارات 0
ثاني عشر - البلاكين والشرفات والبروازات والادراج الخارجية والاسوار.
ط- الصناعة وتشمل المعامل والمشاغل والمستودعات وكراجات مبيت واصلاح السيارات وورش الحدادة والنجارة
والبلاط وما يماثلها.
ي- التجارة والادارة وتشمل المكاتب العامة والخاصة ومواقف السيارات ضمن قطعة الارض.
ك- المناطق السكنية وتشمل الانظمة والاحكام والتعليمات التي تتعلق بمساحة الارض - وموضع البناء عليها
والكثافة والارتدادات والتهوية والانارة والتجميع وتوقيع الابنية على الارض بالنسبة للجهات الارض 0
ل- المرافق العامة وتشمل الاسواق والحوانيت والمدارس واماكن العبادة وقاعات الاجتماعات العامة والمسارح
ودور اللهو ودور السينما والمنتزهات كل ذلك بالنسبة لعدد السكان المطلوب تأدية هذه الخدمات لهم.
م- المحافظة على المواقع والكهوف والابنية والموجودات والبقايا القديمة مما له قيمة تاريخية او اثرية او معمارية.
ن- فرض التزام على مالك أية ارض او بناية بأن يمنح مالك أية ارض او بناية مجاورة او سلطة محلية حق المرور
للمجاري او المصاريف او انابيب المياه او مجاري مياه الامطار او الطرق المعلقة او الانفاق.
س- الاستئنافات التي يقدمها الاشخاص المتضررون من جراء رفض اللجنة المحلية منح موافقتها او تقديم توصيتها بشان أية
مسألة من المسائل التي تتطلب منح موافقتها او تقديم توصيتها بمقتضى هذا القانون.
ع- الموافقة على الشركات او الجمعيات او النقابات التي تضطلع بمشروع او مشاريع اسكان والشروط التي يترتب العمل بها
حين القيام بمشاريع الاسكان الآنف ذكرها.
ف- الاحتفاظ باراضي كمقابر والاشراف على المقابر ومراقبتها واغلاق المقابر الحالية.
ص- تسجيل الاراضي المحتفظ بها للطرق او للساحات العامة او لاية غاية باسم الحكومة او باسم اي مجلس بلدية او مجلس محلي
او اية سلطة محلية اخرى.
ق- ازالة الاحياء القديمة والمزدحمة او المتنافية مع مقتضيات التنظيم واعادة تخطيطها وكيفية انشائها وتنظيمها وتحسينها
وفرض شروط خاصة لمنع اصدار رخص البناء في المناطق المذكورة.