التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رخص التنظيم والابنية

المادة 36من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

الاستئناف: المادة 36- 1- يجوز لكل من تضرر من اجراء اصدار ترخيص لغيره او رفض اللجنة المحلية اصدار رخصة اعمار او تنظيم ارض او اجراء عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلبه اي امر او نظام او احكام او شروط وضعت بمقتضى هذا القانون او انها وافقت عليه بموجب شروط معينة , وكان من رأي الطالب او اي متضرر اّخر ان قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ ان يطلب الى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان تحيل طلبه الى لجنة التنظيم اللوائية ومن ثم يحال الطلب الى اللجنة المذكورة مشفوعا بمطالعات اللجنة المحلية ويكون قرار اللجنة اللوائية في هذا الشأن قطعياً وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن اذا جاء قرار لجنة اللواء مؤيدا لقرار اللجنة المحلية , واذا اختلفت اللجنتان يحق للجنة المحلية ،طلب عرض الخلاف على مجلس التنظيم الاعلى خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها قرار لجنة اللواء ويكون قرار مجلس التنظيم الاعلى قطعيا. 2- يجوز لرئيس اللجنة المحلية او لأي ثلاثة اعضاء من اعضائها لا يوافق اولا - يوافقوا على اي قرار تتخذه اللجنة المحلية بشأن طلب قدم للحصول على رخصة ان يطلب او يطلبوا الى اللجنة المحلية المذكورة احالة ذلك الطلب الى لجنة اللواء خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة المحلية بشأنه ويكون القرار الذي تصدره لجنة اللواء بشأن منح الطلب المحال اليها على الوجه المذكور او رفضه قطعيا وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. 3- اذا تقدم شخص بطلب الى لجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصها من اجل الحصول على رخصة لاعمار او تنظيم ارض او اجراء عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلب اي امر او نظام او احكام او شروط وضعت بمقتضى هذا القانون ورفعت لجنة التنظيم اللوائية الترخيص او التصديق المطلوب او انها وافقت عليه بموجب شروط معينة وكان من رأي الطالب او اي متضرر اخر ان قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ ان يطلب الى اللجنة اللوائية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان تحيل طلبه الى مجلس التنظيم الاعلى ومن ثم يحال الطلب الى المجلس المذكور مشفوعا بالمطالعات اللازمة ويكون قراره قطعيا غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

الإحالة

المادة 36 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية