التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رخص التنظيم والابنية

المادة 37من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

تخفيف القيود المادة 37:- 1- يجوز للجنة المحلية للتنظيم اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار او تأثرت او تضررت من جراء مخطط اعمار او تنظيم ان تخفض اي قيد في احكام وشروط التنظيم لقاء رسوم اضافية تحدد بنظام على ان لا يتجاوز التخفيض: أ- 5% من النسبة المئوية من مساحة قطعة الارض. ب- 5% من الارتفاع المسموح به. ج- 15% من الحجم. د- 10% من مقدار الارتدادات الخلفية. هـ- ما مجموعه 10% من مقدار الارتدادات في الجانبين. 2- في غير الحالات ولغير الاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الجهات المختصة نظاما تحدد بموجبه:- أ- الحالات التي يجوز فيها للجنة المحلية للتنظيم ترخيص الابنية التي اقيمت قبل صدور هذا القانون بشكل يخالف احكام وشروط التنظيم المقررة والتخفيض اللازم لذلك في الاحكام والشروط المذكورة. ب- تحديد مقدار الرسوم الاضافية الواجب استيفاؤها من صاحب البناء الذي تطبق عليه احكام البند (أ) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 37 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية