التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: · اوامر واخطارات مراقبة الاعمار:

المادة 44من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

مراقبة حركة السير على الطرق المادة 44- 1- اذا تبين للجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية ان حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعا هندسيا من أجل تحسين حركة السير فيجوز ان تقوم بنفسها او تتقدم بطلب الى المدير للتحضير او المساعدة في تحضير مثل هذا المشروع. 2- يوضع المشروع الهندسي بالتعاون مع دائرة السير ويجوز ان يشتمل على الاسس اللازمة لتحسين حركة السير كتحويل حركة سير السيارات باتجاه واحد وتزويد وتركيب الانوار الخاصة ومواقف السيارات وتركيب عدادات لوقوف السيارات وجزر السلامة وتحديد السرعة ومنع وقوف السيارات ومنع او تحديد استعمال المنبه (الزامور) وغير ذلك من الامور. 3- اذا وافقت لجنة التنظيم المحلية على المشروع الهندسي تصدر امرا بوضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين. 4- يجوز للجان التنظيم المختصة ان تصدر تعليمات تأميناً لتنفيذ المشروع وان تحوى مثل هذه التعليمات العمليات فرض عقوبات وغرامات في حالة الاهمال او المخالفة.

الإحالة

المادة 44 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية