التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس: · المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط

المادة 50من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

شروط عامة لطلب التعويض المادة 50- 1- لا يدفع التعويض الا اذا قدم طلب بذلك في الوقت المحدد وفقا لاحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة 2- لا ينظر بطلب التعويض بمقتضى هذا الفصل الا اذا قدمه المتضرر خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغه القرار التنظيمي الا انه يجوز للوزير ولجان التنظيم المعنية في الحالات الخاصة قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر ان تمدد المهلة لتقديم التعويض لمدة شهر اّخر كحد اقصى. 3-على طالب التعويض ان يدعم طلبه بالبيانات الثبوتية المؤيدة وبأية معلومات اخرى - تتناول علاقة الطالب بالارض موضوع طلب التعويض وبعلاقة اشخاص اّخرين فيها. 4- اذا لم يجر اتفاق حول قيمة التعويض الواجب دفعه بمقتضى احكام هذا الفصل فتقرر القيمة وفقا لاحكام قانون الاستملاك الساري المفعول.

الإحالة

المادة 50 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية