التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس: · المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط

المادة 51من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

المادة 51- استملاك الارض بدلا عن دفع التعويض: اذا قبل التعويض بمقتضى احكام هذا الفصل بشأن اية ارض فيجوز للوزير او لجان التنظيم المعنية خلال شهر واحد من تاريخ اقرار هذا التعويض بدلا من دفع قيمة التعويض ان تطلب خطيا من الشخص الذي قرر له التعويض شراء تلك الارض التي تتعلق بالاستملاك الاجباري للمنفعة العامة وفقاً لاحكام قانون الاستملاك وتقدر قيمة الارض المطلوب استملاكها وفقاً لاحكام القانون المذكور بعد ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاحكام الواردة بالفصل الثامن من هذا القانون.

الإحالة

المادة 51 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية