الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
الاراضي المكشوفة والابنية المؤقتة والابنية البالية والتي تشكل مكرهة صحية
المادة 64-
1- يجوز للسلطات التنظيميةالمعنيه اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت معين
بالامر أية انشاءات مؤقته او بالية او خطرة او تشكل مكرهة صحية مرخصة كانت في الاصل ام انشئت اصلا بدون
رخصة وفي حالة تخلفة عن ازالة الانشاء خلال المدة المقررة بالامر يكون لسلطة التنظيم المعينه حق ازالة الانشاء
الذي صدر الامر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع اي تعويض على ذلك 0
2- لايجوز ابقاء الاراضي المحاذية للشوارع الرئيسية مكشوفة ويجوز للجان التنظيمية تكليف اصحابها بتسويرها
خلال المدة التي تحددها واذا تخلف عن ذلك خلال المدة المحددة فانه يحق للجنة التنظيمية المختصة حسب
مقتضى الحال القيام بها على نفقتهم كما يمنع اشغال الاراضي المكشوفة بالابنية المؤقته او اي انشاءات تشوة
المنظر العام او استعمالها لمعامل اللبن او المصانع او الكراجات او اشغالها بالاكشاك والخردة والحطب والبراكيات
وما الى ذلك ويجوز للجان التنظيمية القيام بازالتها على نفقه اصحابه اذا تخلفوا عن ذلك وتجبى هذه النفقات
بالطرق التي تحصل بها رسوم واموال البلديات خلال المدة التي تحدد لهم دون ان يحق لهم المطالبة بأي
تعويض عن ذلك.