التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام متفرقة

المادة 64من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

الاراضي المكشوفة والابنية المؤقتة والابنية البالية والتي تشكل مكرهة صحية المادة 64- 1- يجوز للسلطات التنظيميةالمعنيه اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت معين بالامر أية انشاءات مؤقته او بالية او خطرة او تشكل مكرهة صحية مرخصة كانت في الاصل ام انشئت اصلا بدون رخصة وفي حالة تخلفة عن ازالة الانشاء خلال المدة المقررة بالامر يكون لسلطة التنظيم المعينه حق ازالة الانشاء الذي صدر الامر بهدمه على نفقة المالك ولا يدفع اي تعويض على ذلك 0 2- لايجوز ابقاء الاراضي المحاذية للشوارع الرئيسية مكشوفة ويجوز للجان التنظيمية تكليف اصحابها بتسويرها خلال المدة التي تحددها واذا تخلف عن ذلك خلال المدة المحددة فانه يحق للجنة التنظيمية المختصة حسب مقتضى الحال القيام بها على نفقتهم كما يمنع اشغال الاراضي المكشوفة بالابنية المؤقته او اي انشاءات تشوة المنظر العام او استعمالها لمعامل اللبن او المصانع او الكراجات او اشغالها بالاكشاك والخردة والحطب والبراكيات وما الى ذلك ويجوز للجان التنظيمية القيام بازالتها على نفقه اصحابه اذا تخلفوا عن ذلك وتجبى هذه النفقات بالطرق التي تحصل بها رسوم واموال البلديات خلال المدة التي تحدد لهم دون ان يحق لهم المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

الإحالة

المادة 64 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية