الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
صلاحيات طلب المعلومات
المادة 65-
يجوز لسلطات التنظيم المعينه بقصد تمكنها من وضع اي امر او اخطار او اشعار او مستند او تعليمات بمقتضى
الصلاحيات المخولة لها بهذ القانون ان تطلب من مالك او شاغل اي عقار ومن اي شخص يتقاضى بصورة مباشرة او
غير مباشرةايجارا عن اي عقار تزويدها خطياً بطبيعة مصلحته في ذلك العقار وباسم وعنوان اي شخص معروف لديه
ان له مصلحة فيه سواء بصفته مالكا او مرتهنا او مؤجرا او بأية صفة اخرى 0وكل شخص يهمل او يتقاعس عن تقديم
هذه المعلومات او يضلل في اعطائها اذا ماطلب اليه ذلك بمقتضى هذه المادة يعاقب لدى ادانته بغرامه لا تتجاوز
العشرة دنانير 0