التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام متفرقة

المادة 65من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

صلاحيات طلب المعلومات المادة 65- يجوز لسلطات التنظيم المعينه بقصد تمكنها من وضع اي امر او اخطار او اشعار او مستند او تعليمات بمقتضى الصلاحيات المخولة لها بهذ القانون ان تطلب من مالك او شاغل اي عقار ومن اي شخص يتقاضى بصورة مباشرة او غير مباشرةايجارا عن اي عقار تزويدها خطياً بطبيعة مصلحته في ذلك العقار وباسم وعنوان اي شخص معروف لديه ان له مصلحة فيه سواء بصفته مالكا او مرتهنا او مؤجرا او بأية صفة اخرى 0وكل شخص يهمل او يتقاعس عن تقديم هذه المعلومات او يضلل في اعطائها اذا ماطلب اليه ذلك بمقتضى هذه المادة يعاقب لدى ادانته بغرامه لا تتجاوز العشرة دنانير 0

الإحالة

المادة 65 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية