الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة121- 1- يجوز لأي شخص أعطى سند تعهد باحضار شخص أخلى سبيله بكفالة ان يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء الى
المحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سندالتعهد ، ويطلب فيه ابطال التعهد اما كله او ما يتعلق منه
به وحده
2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح مذكرة بالقبض على الشخص الذي أخلي
سبيله يأمر فيها باحضاره أمامه.
3- احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه او سلم نفسه طوعاً ، تبطل الكفالة اما بكاملها او ما يتعلق منها بالطالب.ويكلف
ذلك الشخص او يقدم كفيلا آخر مليئاً او كفلاء آخرين مليئين او ان يودع تأمينات نقدية وفقاَ لاحكام الفقرة (3 ) من
المادة(119 ) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.