الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 52817 آذار 1988
المادة 8:
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة تتولى الوزارة تقديم الخدمات والقيام بالاختصاصات والاعمال المنصوص عليها
في هذا القانون مقابل الرسوم والاجور والاثمان المقررة، وتحدد تلك الرسوم بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون، واما الاجور
والاثمان التي تستوفيها الوزارة عن خدماتها واعمالها فتحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ب- تعفى من الرسوم والاجور والاثمان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المراسلات التالية:-
1- المراسلات الرسمية الداخلية للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ولا يسري هذا الاعفاء على مراسلاتها
بالبريد المسجل.
2- المراسلات الخاصة بالوزارة الصادرة الى خارج المملكة في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية.
3- اي مراسلات اخرى يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناءً على تنسيب الوزير.