التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 52817 آذار 1988

المادة 8: أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة تتولى الوزارة تقديم الخدمات والقيام بالاختصاصات والاعمال المنصوص عليها في هذا القانون مقابل الرسوم والاجور والاثمان المقررة، وتحدد تلك الرسوم بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون، واما الاجور والاثمان التي تستوفيها الوزارة عن خدماتها واعمالها فتحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب- تعفى من الرسوم والاجور والاثمان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المراسلات التالية:- 1- المراسلات الرسمية الداخلية للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ولا يسري هذا الاعفاء على مراسلاتها بالبريد المسجل. 2- المراسلات الخاصة بالوزارة الصادرة الى خارج المملكة في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية. 3- اي مراسلات اخرى يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناءً على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 8 من قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية