التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 244
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943

المادة العاشرة - كل بدل ايجار دفعه اي مستأجر عن اشغاله عقاراً بعد نفاذ هذا القانون زيادة على بدل الايجار الاساسي يجوز للمستأجر ان يسترده من المالك. وبدون الاجحاف باية طريقة اخرى يصح استرداد المبلغ بموجبها يجوز تنزيل المبلغ من اي بدل ايجار مستحق الاداء للمالك بشرط ان يكون مقدار بدل الايجار الاساسي قد أقر به المالك او عينته لجنة الايجارات.

الإحالة

المادة 10 من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية