الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943
المادة الثانية عشر -
1- لا يجوز لاية محكمة او اي قاض صلح او مأمور اجراء ان يصدر حكماً او امراً باخراج مستأجر من اي عقار بقطع النظر
عن انتهاء اجل عقد ايجاره الا في الاحوال التالية:
أ- اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع اي بدل ايجار الاداء قانوناً او لم يراع اي شرط من شروط عقد الايجار ولم يدفع
ذلك البدل او يراعى تلك الشروط في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه طلبا بذلك من المالك بواسطة الكاتب العدل.
ب- اذا كان المستأجر قد أضر عمداً بالعقار او سمح عمداً بالحاق الضرر به.
ج- اذا كان المستأجر قد استعمل العقار او سمح باستعماله لغاية غير شرعية.
د- اذا اجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطية العقار سواء بعقد خطي او بغير ذلك، او اذا اخلاه لشخص اخر غير المالك
او سمح باشغاله من قبل شريك او شركة، او اذا كان قد تركه بدون اشغال لمدة تزيد على ستة اشهر.
هـ- اذا كان المالك لا يشغل عقاراً في المنطقة المبحوث عنها ورغب في اشغال العقار بنفسه واقتنعت المحكمة واقتنع القاضي
او قاضي الصلح او مأمور الاجراء بان ثمة محلا آخر ميسوراً للمستأجر يصلح استعماله الى الحد المعقول للغاية التي كان
ذلك العقار مستعملا من اجلها و يمكن الحصول عليه تقريباً بعين الشروط التي كانت للعقار المذكور.على انه ليس في هذا
القانون ما يجيز لمالك اشترى العقار الذي كان يشغله ذلك المستأجر في وقت الشراء ان يخرجه منه.
و- اذا كان المالك يرغب في اجراء تغيير او تعمير اساسي في العقار او في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه ، على وجه
يؤثر في العقار شرط ان يكون هذا التغيير او التعمير ضرورياً وان يكون المالك قد حصل على الرخصة اللازمة لذلك وابلغ
المستأجر اخطارا خطياً باخلاء العقار قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر. ويشترط في جميع الاحوال المبينة في بنود هذه الفقرة
من (أ) الى (و) انه اذا كان قد صدر حكم او امر كهذا ولم ينفذ ذلك الحكم او الامر قبل العمل بهذا القانون ؛ فيجوز عندئذ
للمحكمة او القاضي او قاضي الصلح او مأمور الاجراء الذي اصدر الحكم او الامر اذا رأى ان ذلك الحكم او الأمر ما كان
ليصدر لو كان هذا القانون نافذ المفعول عند اصداره ؛ ان يلغي او يبدل الحكم او الامر المذكور على الوجه الذي يراه
مناسباً لتنفيذ مقاصد هذا القانون.
ز- اذا انشا المستأجر خلال مدة اشغاله عقارا بمقتضى احكام هذه المادة - عقارا تجاريا او بيت سكن على ارض خاصة به وكان
هذا العقار مناسبا لممارسة اعماله التجارية او للسكن فيه.
ج- كل مؤجر اقدم بنفسه او بالواسطة على اجراء تغيير في العقار او في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر
فيه وخلافا للاحكام القانونية يكون ملزما بإعادة الحالة الى ما كانت عليه وبضمان الضرر الذي لحق بالمستأجر من جراء
هذا التغيير ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس من اسبوع الى شهرين او بالغرامة من خمسة جنيهات الى ماية جنيه او بكلتا
العقوبتين.
وللمستأجر في مثل هذه الحالة ان يعيد الحالة الى ما كانت عليه ويعود على المؤجر بما انفق. اما اذا جرى التغيير او
التعمير وفقاً للقانون فيحق للمستأجر ان يطلب اعادة اسكانه في العقار عندما يتم انشاؤه على ان يكون للجنة الايجارات
بناء على طلب يقدمه المالك او المستأجر حق تقدير بدل الايجار الاساسي لهذا العقار بنسبة امثاله.
2- اذا استحصل مالك ما على حكم او امر بالتخلية لاي سبب من الاسباب المبينة في البنود (د) او( هـ) او( و) من الفقرة
(1) من هذه المادة وتبين بعدئذ للمحكمة ان الحكم او الامر قد اكتسب نتيجة لبيانات كاذبة او اخفاء حقائق جوهرية المستأجر
السابق المبلغ الذي تراه كافيا لتعويض الضرر او الخسارة التي لحقت به من جراء ذلك الحكم او الامر ويجوز لها فوق ذلك
ان تعيد اسكان المستأجر في العقار.
3- اذا داوم مستأجر ما بحكم هذه المادة على اشغال اي عقار بعد انتهاء عقد ايجاره فان احكام العقد المذكور وشروطه تعتبر
ساريه على هذا الاشغال بالقدر الذي يمكن انطباقها عليه. غير انه اذا كان بدل الايجار المستحق اداؤه اقل من بدل الايجار
الاساسي فانه يجوز للمالك ان يقدم طلبا الى لجنة الايجارات من اجل زيادة ذلك البدل الى مقدار بدل الايجار الاساسي
، واذا لم تكن طريقة دفع بدل الايجار معينة في عقد الايجار المذكور فيدفع بدل الايجار شهريا في نهاية كل شهر.