الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943
المادة السادسة -
بالرغم من وجود اي اتفاق مغاير لمنطوق هذه المادة ، سواء اكان ذلك الاتفاق خطياً ام بشكل آخر ، لا يكون المستأجر مكلفاً
بعد نفاذ هذا القانون لان يدفع عن اشغاله عقاراً ما بدل ايجار زائداً على بدل الايجار الاساسي. ولا تكون اية زيادة
من هذا القبيل قابلة للتأدية من المستأجر ، فاذا نشأ خلاف حول ما اذا كان بدل الايجار المطلوب من المستأجر يزيد على
بدل الايجار الاساسي فلأي من المستأجر او المالك ان يطلب الى لجنة الايجارات ان تعين بدل الايجار الواجب دفعه، وعند
تقديم طلب كهذا وفي انتظار صدور القرار النهائي وفي القضية يترتب على المستأجر ان يودع للجنة الايجارات بدل الايجار
على اساس المبلغ الذي كان يدفعه. ومن ثم يعتبر بدل الايجار الذي تعينه لجنة الايجارات انه هو بدل الايجار الاساسي.