الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943
المادة السابعة -
اذا لم يكن العقار مؤجراً بتاريخ 1 ايلول سنة 1939 ، او كان قد أجر بذلك التاريخ باعتباره قسماً من عقار آخر ، وادعى
المستأجر ان بدل الايجار المطلوب منه عن هذا العقار غير معقول فيجوز له ان يقدم طلباًَ الى لجنة الايجارات لتعين البدل
الواجب عليه دفعه بعد نفاذ هذا القانون ، ويعين هذا البدل من قبل لجنة الايجارات على اساس بدل الايجار الذي كان
يدفع عن العقارات المشابهة بتاريخ 1 أيلول 1939 مع زيادة (25) في المائة و يعتبر هذا البدل المعين من قبل لجنة الايجارات
انه هو بدل الايجار الاساسي المترتب دفعه من المستأجر والى ان يصدر القرار النهائي في المسألة يترتب على المستأجر
ان يودع بدل الايجار للجنة الايجارات على المعدل الذي تأمر به اللجنة المذكورة.