التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 244
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943

المادة السابعة - اذا لم يكن العقار مؤجراً بتاريخ 1 ايلول سنة 1939 ، او كان قد أجر بذلك التاريخ باعتباره قسماً من عقار آخر ، وادعى المستأجر ان بدل الايجار المطلوب منه عن هذا العقار غير معقول فيجوز له ان يقدم طلباًَ الى لجنة الايجارات لتعين البدل الواجب عليه دفعه بعد نفاذ هذا القانون ، ويعين هذا البدل من قبل لجنة الايجارات على اساس بدل الايجار الذي كان يدفع عن العقارات المشابهة بتاريخ 1 أيلول 1939 مع زيادة (25) في المائة و يعتبر هذا البدل المعين من قبل لجنة الايجارات انه هو بدل الايجار الاساسي المترتب دفعه من المستأجر والى ان يصدر القرار النهائي في المسألة يترتب على المستأجر ان يودع بدل الايجار للجنة الايجارات على المعدل الذي تأمر به اللجنة المذكورة.

الإحالة

المادة 7 من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية