التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 244
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943

المادة السادسة - بالرغم من وجود اي اتفاق مغاير لمنطوق هذه المادة ، سواء اكان ذلك الاتفاق خطياً ام بشكل آخر ، لا يكون المستأجر مكلفاً بعد نفاذ هذا القانون لان يدفع عن اشغاله عقاراً ما بدل ايجار زائداً على بدل الايجار الاساسي. ولا تكون اية زيادة من هذا القبيل قابلة للتأدية من المستأجر ، فاذا نشأ خلاف حول ما اذا كان بدل الايجار المطلوب من المستأجر يزيد على بدل الايجار الاساسي فلأي من المستأجر او المالك ان يطلب الى لجنة الايجارات ان تعين بدل الايجار الواجب دفعه، وعند تقديم طلب كهذا وفي انتظار صدور القرار النهائي وفي القضية يترتب على المستأجر ان يودع للجنة الايجارات بدل الايجار على اساس المبلغ الذي كان يدفعه. ومن ثم يعتبر بدل الايجار الذي تعينه لجنة الايجارات انه هو بدل الايجار الاساسي.

الإحالة

المادة 6 من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية