نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التحريج الاجباري رقم 15 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1607، ص 355
- نُشر
- 1 نيسان 1962
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التحريج الاجباري غير ساري
رقم 15 لسنة 1962 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 355، نُشر في 1 نيسان 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يطبق هذا القانون على المواقع التي يعينها مدير الحراج بموافقة وزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية على الاسس التالية: أ - الاراضي التي يزيد معدل انحدارها على _ (25% خمسة وعشرون بالمئة ) ولا يقوم اصحابها باتخاذ الاجراءات …
المادة 3
المادة 3-أ - لدى تطبيق هذا القانون على اية ارض وفقاً لاحكام المادة الثانية منه يكلف اصحابها بتحريجها وفقاً لتعليمات مدير الحراج على ان تقدم لهم دائرة الحراج الغراس الحرجية والارشاد الفني مجاناً وتعفى المساحة المحرجة من اراضيهم من الضريبة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون التحريج الاجباري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.