التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التحريج الاجباري رقم 15 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 355
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3551 نيسان 1962

المادة 2- يطبق هذا القانون على المواقع التي يعينها مدير الحراج بموافقة وزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية على الاسس التالية: أ - الاراضي التي يزيد معدل انحدارها على _ (25% خمسة وعشرون بالمئة ) ولا يقوم اصحابها باتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون انجراف تربتها من جراء العوامل الطبيعية. ب - المنحدرات التي تهدد الاراضي الزراعية المجاورة لها. ج- المنحدرات التي تؤثر على الينابيع ومصادر المياه. د - المواقع التي لها قيمة سياحية. هـ - المواقع التي يقرر مجلس الوزراء تحريجها لتجميل البلاد بناء على تنسيب مدير الحراج وموافقة وزير الزراعة.

الإحالة

المادة 2 من قانون التحريج الاجباري رقم 15 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية