التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التحريج الاجباري رقم 15 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 355
نُشر
1 نيسان 1962
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التحريج الاجباري رقم 15 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 355)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التحريج الاجباري غير ساري

رقم 15 لسنة 1962 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 355، نُشر في 1 نيسان 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- ان الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قانون التحريج الاجباري رقم (15) لسنة 1962 لا تجيز لدائرة الحراج القيام بتحريج الاراضي الخاضعة لاحكام هذا القانون ما لم تكن قد كلفت أصحابها بتحريجها وفقا لنص الفقرة (أ) وامتنعوا عن ذلك. ويكون اقدام دائرة الحراج ع1962
1- اذا قدم التمييز المقدم من النائب العام ضد المميز ضدها ورفاقها دون أن يذكر أسماء هؤلاء الرفقاء، فان ذلك لا يشكل جهالة فاحشة لاسماء المميز ضدهم تستلزم رد التمييز شكلا لاغراض المادة (243) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، لان ذكر كلمة (ورفاقها) انم رقم 224 لسنة 19781978
1- يتبين من قانون التحريج الاجباري رقم(15) لسنة 1962 ان مجرد نشر اعلان من مديرية الحراج ووزارة الزراعة بتطبيق أحكام هذا القانون على مواقع معينة من الاراضي لا يعني أن هذه الاراضي أصبحت ملكا للحكومة ولا يعطي دائرة الحراج الحق بتحريج هذه الاراضي قبل تك1962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون التحريج الاجباري لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبق هذا القانون على المواقع التي يعينها مدير الحراج بموافقة وزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية على الاسس التالية: أ - الاراضي التي يزيد معدل انحدارها على _ (25% خمسة وعشرون بالمئة ) ولا يقوم اصحابها باتخاذ الاجراءات …

المادة 3

المادة 3-أ - لدى تطبيق هذا القانون على اية ارض وفقاً لاحكام المادة الثانية منه يكلف اصحابها بتحريجها وفقاً لتعليمات مدير الحراج على ان تقدم لهم دائرة الحراج الغراس الحرجية والارشاد الفني مجاناً وتعفى المساحة المحرجة من اراضيهم من الضريبة …

المادة 4

المادة 4-يطبق قانون الحراج والغابات وقانون حظر رعي الماعز المعمول بهما والانظمة والتعليمات الصادرة بموجب اي منهما على المواقع المشمولة باحكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5-مع مراعاة حقوق الغير يحق لدائرة الحراج ان تقوم بفتح الطرق وحفر الآبار التي تحتاج اليها لتنفيذ هذا القانون وذلك على نفقتها الخاصة.

المادة 6

المادة 6-يكون لاصحاب الاراضي التي تطبق عليها الفقرة( ج) من المادة ( 3) من هذا القانون حق الافضلية في العمل الذي يستطيعون القيام به اثناء عملية التحريج والصيانة.

المادة 7

المادة 7-يجوز لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8-رئيس الوزراء ووزير الزراعة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التحريج الاجباري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية