الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3551 نيسان 1962
المادة 3-أ - لدى تطبيق هذا القانون على اية ارض وفقاً لاحكام المادة الثانية منه يكلف اصحابها بتحريجها وفقاً لتعليمات
مدير الحراج على ان تقدم لهم دائرة الحراج الغراس الحرجية والارشاد الفني مجاناً وتعفى المساحة المحرجة من اراضيهم
من الضريبة القانونية لمدة خمس عشرة سنة اعتباراً من مطلع السنة المالية التي تلي تحريجها
ب - يجوز لاصحاب هذه المواقع ان يغرسوا في الاماكن الملائمة منها اشجاراً مثمرة بموافقة دائرة الحراج وقسم البستنة
في وزارة الزراعة.
ج- في حالة امتناع او عجر صاحب او اصحاب الأراضي عن تحريجها على نفقتهم تقوم دائرة الحراج بذلك حسب توفر مخصصاتها
لهذه الغاية على ان تسترد التكاليف من صاحب او اصحاب الاراضي من بيع نتاج الاض مناصفة حتى تستوفي دائرة الحراج ما
انفقته عليها.