التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التحريج الاجباري رقم 15 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 355
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3551 نيسان 1962

المادة 3-أ - لدى تطبيق هذا القانون على اية ارض وفقاً لاحكام المادة الثانية منه يكلف اصحابها بتحريجها وفقاً لتعليمات مدير الحراج على ان تقدم لهم دائرة الحراج الغراس الحرجية والارشاد الفني مجاناً وتعفى المساحة المحرجة من اراضيهم من الضريبة القانونية لمدة خمس عشرة سنة اعتباراً من مطلع السنة المالية التي تلي تحريجها ب - يجوز لاصحاب هذه المواقع ان يغرسوا في الاماكن الملائمة منها اشجاراً مثمرة بموافقة دائرة الحراج وقسم البستنة في وزارة الزراعة. ج- في حالة امتناع او عجر صاحب او اصحاب الأراضي عن تحريجها على نفقتهم تقوم دائرة الحراج بذلك حسب توفر مخصصاتها لهذه الغاية على ان تسترد التكاليف من صاحب او اصحاب الاراضي من بيع نتاج الاض مناصفة حتى تستوفي دائرة الحراج ما انفقته عليها.

الإحالة

المادة 3 من قانون التحريج الاجباري رقم 15 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية