التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1489، ص 489
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 48916 أيار 1960

المادة 7- أ- يكون للسلطة مجلس استشاري يؤلف من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء على أن يكون أربعة منهم ممثلين لكل من:- أ- الفنادق ب- شركات السياحة والسفر ج- شركات الطيران د- الغرف التجارية ب- تكون مدة الخدمة لأعضاء المجلس الاستشاري سنتين غير أنه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس السلطة أن يبدل أي عضو من أعضاء المجلس في أي وقت خلال المدة المذكورة. ج- يدعو مجلس السلطة المجلس الاستشاري للاجتماع للنظر في الأمور التي يعرضها عليه مجلس السلطة أو أي مسألة أخرى يثيرها أي عضو من أعضاء المجلس الاستشاري ويقدم المجلس الاستشاري ما يراه من التواصي بشأنها الى مجلس السلطة الذي له أن يقرر قبولها أو رفضها. د- ينعقد المجلس الاستشاري بحضور النصاب القانوني لمجلس السلطة ويكون رئيس مجلس السلطة أو الوزير المنتدب رئيساَ للاجتماع ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أي عدد من اعضاء المجلس الاستشاري.

الإحالة

المادة 7 من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية