التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1489، ص 489
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 48916 أيار 1960

المادة 6- أ- يتألف جهاز السلطة من مدير السياحة وعدد من الموظفين الاداريين والفنيين حسبما تقتضيه احتياجات السلطة بموجب الميزانية المقررة. ب- يخضع موظفو السلطة في جميع الشؤون المتعلقة بهم الى أحكام نظام الموظفين المدنيين وأحكام قانون التقاعد المعمول بهما. على أنه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس السلطة أن يضع نظاماً خاصاً بكيفية اختيار وتعيين موظفي السلطة بقصد مراعاة المؤهلات الخاصة التي قد يتطلبها نوع عملهم بقطع النظر عن المؤهلات العلمية التي يشترطها نظام الموظفين.

الإحالة

المادة 6 من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية